الحديث الثالث والثلاثون
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر )) حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين .
المفردات :
بدعواهم : بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم ، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا .
دماء رجال وأموالهم : فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله .
المدعى : هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر .
واليمين على من أنكر : لأن الأصل براءة ذمته ، مما طلب منه وهو متمسك به .
يستفاد منه :
1-أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه .
2-أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع ، وإن غلب على الظن صدق المدعى .
3-أن اليمين على المدعى عليه مطلقا