أعاد وزير العدل، الطيب لوح، أمس، ملف الفضاء السياحي “دنيا بارك” بدالي إبراهيم بالعاصمة إلى “رف” وزير السياحة عبد الوهاب نوري، من خلال إحالة سائليه من الصحفيين، حول الموضوع، إلى الاطلاع على مضمون المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، في إشارة إلى وجوب الإتيان بالأدلة الدامغة وإبلاغ النيابة العامة بإرسال كل المستندات لتحريك الدعوى العمومية ومحاكمة من ثبت في حقهم الاعتداء على جيوب عقارية بذلك المكان كما تنص المادة المذكورة.
وحول ما إذا كانت العدالة قد تحركت أو فتحت تحقيقا بشأن ملف “دنيا بارك” الذي طرحه وزير السياحة، الأسبوع الماضي، دون أن يذكر أسماء، أجاب وزير العدل الصحفيين بتوجيههم إلى مضمون المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية القائل: “على كل سلطة نظامية أو كل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه، أثناء مباشرته مهام وظيفته، خبر جناية أو جنحة، إبلاغ النيابة العامة بغير توان، وأن يوافيها بكافة المعلومات، ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها”. وهذه رسالة ضمنية إلى وزير السياحة، عبد الوهاب نوري، بالتقدم إلى العدالة إذا كان لديه ملفات وأدلة.
وذكر وزير العدل، للصحفيين على هامش ندوة صحفية عقدها بمناسبة زيارته لمحكمة الدار البيضاء قيد التشييد ومحكمة الحراش ومجلس قضاء العاصمة، أنه وجه تعليمات لقضاة النيابة للتعامل مع قضايا التعدي على الأراضي الفلاحية بشكل صارم، على اعتبار أنها أضحت “ملفوفة” باهتمام كبير ضمن محاور الدستور الجديد بحكم أنها إحدى ثروات البلاد.
وبالرجوع إلى قضية التحقيق في قضية الطفلة المختطفة والمقتولة “نهال”، نفى لوح توصل التحقيقات إلى تحديد الفاعلين، وأكد أن التحريات متواصلة إلى حد الآن تحت إشراف جهاز الدرك، مشيرا إلى أن مديرية العصرنة تحضر لمنظومة متعلقة بجمع المعطيات حول كل المشتبه فيهم أو المتورطين في اختطاف الأطفال، بحيث تتم متابعة تحركاتهم بدقة، بالإضافة إلى المخطط الوطني للإنذار المبكر الذي أمر الوزير الأول ب*****ه.
وقال لوح إن آثار التعديلات الأخيرة برزت من خلال التقليل من عدد القضايا المحالة على محكمة الجنح، من خلال معالجتها عن طريق أوامر جزائية كغرامات مالية أو الوساطة، وبلغت نسبة الانخفاض فيها 41 بالمائة، بحيث أن المتقاضي لم يعد ينتظر يوما كاملا حتى تتم المحاكمة، وبالتالي فإن الإصلاحات خففت العمل على القضاة ورفعت المعاناة عن المواطنين، وهو ما يؤدي إلى التسوية النوعية للخصومات أو القضايا المطروحة على مستوى المحاكم، على حد قوله.
وأوضح الوزير أن استبدال نظام المثول الفوري عوض إجراء التلبس منذ جانفي 2016، سمح بتقليص الحجز المؤقت بنسبة 41 بالمائة، بمعنى أن الحبس المؤقت الذي يعتبر إجراء استثنائيا، أضحى يضمن أكثر الحقوق الأساسية كقرينة البراءة والحريات.
وأسهب الوزير في موضوع سرية المكالمات الهاتفية للمواطنين، وقال إنها تندرج في إطار الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، ولا يجوز المس بها إلا بإذن قضائي معلل، وهي مبادئ مكرسة ومنصوص عليها في الدستور الجديد.
منقول