facebook twitter rss
v





العودة  

جديد مواضيع منتديات بيت العرب الجزائري


قسم هنا فلسطين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-09-06, 01:59 PM   #1
hakimdima
مشرف الأقسام التعليمية


العضوية رقم : 10954
التسجيل : Jul 2016
العمر : 39
الإقامة : الجزائر
المشاركات : 6,072
بمعدل : 1.99 يوميا
الوظيفة : متعاقد
نقاط التقييم : 10
hakimdima is on a distinguished road
hakimdima غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي القضية الفلسطينية والقرارات الدولية

الفلسطينية , القضية , تخص , دولية , قرارات

قرارات دولية تخص القضية الفلسطينية

وعد بلفور ::



آرثر بلفور
تعتبر الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية البريطانية عام 1917 إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة والتي عرفت فيما بعد باسم وعد بلفور، أول خطوة يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين. وقد قطعت فيها الحكومة البريطانية تعهدا بإقامة دولة لليهود في فلسطين. وفي ما يلي نص الرسالة:
.وزارة الخارجية
في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917
عزيزي اللورد روتشيلد
يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:
"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".
وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيونى علما بهذا التصريح.
المخلص
آرثر بلفور
_______________



نص القرار رقم 194.. العودة والتعويض :

ينص قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل. وفيما يلي نص القرار:
"إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.
إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد:
1- تعرب عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين.
2- تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها المهمات التالية:
أ- القيام -بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم- بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د أ-2) الصادر في 14 مايو/ أيار سنة 1948.
ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
ج- القيام -بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.
3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة -مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية- اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.
5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
6- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة -بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.
8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم -بما فيها المنطقة المبنية في موتسا- وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
- تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.
- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.
- إن لجنة التوفيق مخولة بصلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.
9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.
- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.



10- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.
11- تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
- وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين تحت إمرتها بما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.
13- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.
القرار رقم 338 .. دعوة لوقف النار وتنفيذ 242 :

أصدر مجلس الأمن بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 قراره رقم 338 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه. وفيما يلي فقرات القرار:
إن مجلس الأمن..
1- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فورا، في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن.
2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه.
3- يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

القرار رقم 242.. الانسحاب من أراض محتلة :

قرار رقم 242.. قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1976 وجاء تعبيراً عن الخلل الخطير في ميزان القوى في الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الذي لا شك كان نتيجة الهزيمة التي مني بها العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة (يونيو/ حزيران 1967).
وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت على النقاش بعد الحرب، ومن أبرزها مشروع القرار السوفييتي والأميركي وذلك تفاديا لإقدام أي من الدولتين الكبريين على ممارسة حق النقض. واشترط واضع القرار اللورد كارادون -مندوب بريطانيا آنذاك لدى مجلس الأمن- أن القرار لا يقبل أي تعديل أو مساومة فإما أن يقبل كما هو وإما يرفض، لأن أي تعديل ولو طفيف كان من شأنه -حسب رأيه- نسف المشروع من أساسه.
وكان الهدف من هذا الموقف هو المحافظة على الغموض الذي أحاط بالفقرة الخاصة بالانسحاب خاصة في النص الإنجليزي، فقد ورد في المادة الأولى/ الفقرة أ: "انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير". أما في النصوص الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية فقد دخلت "أل" التعريف على كلمة أراض بحيث لم يعد هناك أي لبس أو غموض. وزيادة في الوضوح فقد بادر مندوبو عدة دول مثل فرنسا والاتحاد السوفييتي ومالي والهند ونيجيريا إلى التصريح -قبل التصويت على القرار- بأن حكوماتهم تفهم هذه الفقرة بأنها تعني انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967.
وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمناً بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين. ومن هنا فقد جاء قبول بعض الدول العربية بهذا القرار -ومنها مصر والأردن- يكرس الاعتراف بالاختلال الحاصل في موازين القوى، وفيما يلي النص الحرفي لهذا القرار الذي مايزال في صلب كل المفاوضات والمساعي الدولية والعربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي:
إن مجلس الأمن.. إذ يعبر عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط..
- يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة.
- يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء عندما قبلت ميثاق الأمم المتحدة التزمت بالتصرف وفقاً للمادة الثانية منه.
1- يعلن أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا يقتضي تطبيق المبدأين التاليين:
أ**- انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها (في النص الإنجليزي: "من أراضِ احتلتها") في النزاع الأخير.
ب**- أن تنهي كل دولة حالة الحرب، وأن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها.
2- ويؤكد المجلس الحاجة إلى:
أ**- ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة.
ب**- تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين.
ت**- ضمان حدود كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي عن طريق إجراءات من بينها إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
3- يطلب من السكرتير العام أن يعين ممثلاً خاصاً إلى الشرق الأوسط لإقامة اتصالات مع الدول المعنية بهدف المساعدة في الجهود للوصول إلى تسوية سلمية ومقبولة على أساس النصوص والمبادئ الواردة في هذا القرار.
4- يطلب من السكرتير العام أن يبلغ المجلس بمدى تقدم جهود المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن.

نص قرار التقسيم رقم 181.. بداية الشتات :
التوصية بخطة لتقسيم فلسطين
(أ) إن الجمعية العامة..
وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية..
وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة..
وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة بما في ذلك عدد من التوصيات الاجتماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة..
- تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم.
- تأخذ علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 أغسطس/ آب 1948.
- توصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.
- وتطلب:
أ- أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.
ب- أن ينظر مجلس الأمن -إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر- فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة -تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق وكما هو مبين في هذا القرار- سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.
ج- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.
د- أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.
- تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.
- تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.
- تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها.
(ب) إن الجمعية العامة تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز مليوني دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة.
خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي
الجزء الأول: دستور فلسطين وحكومتها المستقلة

أ- إنهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال
1- ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.
2- يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.
- يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.
- تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية تضم ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 فبراير/ شباط 1948.
3- تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.
4- تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.
ب- خطوات تمهيدية للاستقلال
1- تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.
2- في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.
- في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى كما يقتضي الحال.
- على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره.
3- تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.
4- تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام.
إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 أبريل/ نيسان 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ إزاء هذه الدولة التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علماً بذلك.
5- مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين في أثناء فترة الانتقال -بإشراف اللجنة- كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.
6- يتسلم بالتدريج كل من المجلسين المؤقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.
7- توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية المركزية منها والمحلية.
8- يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة -في أقصر وقت ممكن- مليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.
يجب أن تكون هذه المليشيا المسلحة في كل دولة -من أجل أغراض العمليات- تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على المليشيا بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.
9- يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.
- يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً، على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و(ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.
- يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.
- يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.
- في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.
10- تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (ج) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان، أحكاماً لما يلي:
أ- تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.
ب- تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.
ج- قبول التزام الدولة بالامتناع في علاقاتها الدولية من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.
د- أن تكفل الدولة لكل شخص وبغير تمييز حقوقاً متساوية في الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.
هـ- المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.
11- تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.
12- في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قوتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفيذ مهماتها.
13- ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها -لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة- إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج -من السلطة المنتدبة إلى اللجنة- مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.
14- تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.
- تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة -ضمن توصيات الجمعية العامة- نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن. وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوباً فيه.
15- ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة، وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.
ج- تصريح
ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:

حكم عام
تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.
الفصل الأول
الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية
1- لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
2- فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما ينسجم مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك للأجانب دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة. كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.
3- تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها المقدسة. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.
4- لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفياً منها في تاريخ إنشاء الدولة.
يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.
5- يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يثبت على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاوناً تاماً ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.
منقول


hakimdima غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الدولية, الفلسطينية, القضية, والقرارات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: القضية الفلسطينية والقرارات الدولية
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القضية الفلسطينية بعد الحرب العالمية الثانية hakimdima قسم هنا فلسطين 0 2016-08-23 10:49 AM
القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي hakimdima قسم هنا فلسطين 0 2016-08-23 10:45 AM
القضية الفلسطينية سيف الدين ركن شعبة الآداب والفلسفة واللغات الأجنبية 0 2013-07-16 12:36 PM
القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي من أهم القضايا استبرق قسم هنا فلسطين 2 2013-03-15 07:22 PM
القضية الفلسطينية ADEL قسم هنا فلسطين 4 2012-09-27 02:43 PM


الساعة الآن 12:56 AM


Designed & Developed by : kakashi_senpai
Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML