facebook twitter rss
v





العودة  

جديد مواضيع منتديات بيت العرب الجزائري


قسم القرآن الكريم


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-28, 02:22 PM   #1
ithriithri80

 
الصورة الرمزية ithriithri80

العضوية رقم : 129
التسجيل : Sep 2012
العمر : 32
الإقامة : برج بوعريرج
المشاركات : 2,012
بمعدل : 0.45 يوميا
الوظيفة : طالبة جامعية
نقاط التقييم : 3076
ithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond repute
ithriithri80 غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"

مسائل مختارة في قوله تعالى " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"


قوله تعالى" مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "النحل(106)


قال القرطبي
" فيه إحدى وعشرون مسألة




الأولى :
قوله تعالى { من كفر بالله } هذا متصل بقوله تعالى { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } فكان مبالغة في الوصف بالكذب لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة الرسول صلى الله عليه و سلم أي من كفر من بعد إيمانه وارتد فعليه غضب الله قال الكلبي نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ومقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل وقيس بن الوليد بن المغيرة كفروا بعد إيمانهم ثم قال { إلا من أكره } وقال الزجاج من كفر بالله من بعد إيمانه بدل ممن يفتري الكذب أي إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله وقال الأخفش من ابتداء وخبره محذوف اكتفي منه بخبر من الثانية كقولك من يأتنا من يحسن نكرمه


الثانية
- قوله تعالى: (إلا من أكره) هذه الاية نزلت في عمار بن ياسر، في قول أهل التفسير، لانه قارب بعض ما ندبوه إليه.

قال ابن عباس: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين ووجئ

قبلها بحربة، وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال، فقتلت وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الاسلام.


وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف تجد قلبك " ؟ قال: مطمئن بالايمان.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإن عادوا فعد ".

وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: أول شهيدة في الاسلام أم عمار، قتلها أبو جهل ...


قال: وقال الآخرون ما سئلوا، إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله، فجعلوا يعذبونه ويقولون له: ارجع عن دينك، وهو يقول أحد أحد، حتى ملوه، ثم كتفوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليف، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أخشبي مكة حتى ملوه وتركوه، قال فقال عمار: كلنا تكلم بالذى قالوا - لولا أن الله تداركنا - غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، فهان على قومه حتى ملوه وتركوه.
والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالا فأعتقه.


الرابعة :
أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا يأثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر هذا قول مالك والكوفيين و الشافعي غير محمد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام وتبين منه امرأته ولا يصلي عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلما وهذا قول يرده الكتاب والسنة قال الله تعالى { إلا من أكره } الآية وقال { إلا أن تتقوا منهم تقاة } وقال { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض } وقال { إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان } الآية فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به قاله البخاري



الخامسة : ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول وأما في الفعل فلا رخصة فيه مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا يروى هذا عن الحسن البصري رضي الله عنه وهو قول الأوزاعي و سحنون من علمائنا وقال محمد بن الحسن إذا قيل للأسير اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك فقال إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة وما أحراه بالسجود حينئذ ففي الصحيح [ عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت { فأينما تولوا فثم وجه الله } ] [ في رواية ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ]


فإذا كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل فكيف بهذا واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود : ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل وهذا لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يجعل للكلا مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه


وقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان روي ذلك عن عمر بن الخطاب و مكحول وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع



السادسة :
أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة
واختلف في الزنى فقال مطرف و أصبغ و ابن عبد الحكم و ابن الماجشون لا يفعل أحد ذلك وإن قتل لم يفعله فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد وبه قال أبو ثور و الحسن قال ابن العربي الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حد عليه خلافا لمن ألزمه ذلك لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها وغفل عن السبب في باعث الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك وهو الذي أسقط حكمه وإنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري فقاس الشيء على ضده فلم يحل بصواب من عنده وقال ابن خويز منداد في أحكامه : اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى

فقال بعضهم : عليه الحد لأنه إنما يفعل ذلك باختياره وقال بعضهم لا حد عليه قال ابن خويز منداد وهو الصحيح وقال أبو حنيفة إن أكرهه غير السلطان حد وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد ولكن استحسن ألا يحد وخالفه صاحباه فقالا لا حد عليه في الوجهين ولم يراعوا الانتشار وقالوا : متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر قال ابن المنذر لا حد عليه ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان



الحادية عشرة : إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها لقوله { إلا من أكره } و [ قوله عليه السلام : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ]
-الحديث في صحته نظر لكن معناه صحيح-


ولقول الله تعالى { فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } يريد الفتيات وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة وقال مالك : إذا وجدت المرأة حاملا وليس لها زوج فقالت استكرهت فلا يقبل ذلك منها وعليها الحد إلا أن تكون لها بينة أو جاءت تدمي على أنها أتيت أو ما أشبه ذلك واحتج بحديث عمر بن الخطاب إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول





الثالثة عشرة : إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمها ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل أذية في تخليصها والأصل في ذلك ما خرجه البخاري [ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل بها إلي فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله ] ودل هذا الحديث أيضا على أن سارة لما لم يكن عليها ملامة فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة ولا حد فيما هو أكبر من الخلوة والله أعلم


السادسة عشرة : إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المُكس – الضرائب- وظلمة السعاة وأهل الاعتداء فقال مالك لا تقية له في ذلك وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله وقال ابن الماجشون لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه وقال ابن القاسم بقول مطرف ورواه عن مالك وقاله ابن الحكم و أصبغ

قلت قول ابن الماجشون صحيح لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس وهو قول الحسن و قتادة وسيأتي و [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ] وقال [ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ] و [ روى أبو هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار ] خرجه مسلم وقد مضى الكلام فيه وقال مطرف و ابن الماجشون وإن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن يسألها ليذب بها عما خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه وقاله ابن عبد الحكم و أصبغ وقال أيضا ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق ألبتة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب وإنما حلف خوفا من ضربه وقتله وأخذ ماله فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث



السابعة عشرة :
قال المحققون من العلماء : إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض فإن المعاريض لمندوحة عن الكذب ومتى لم يكن كذلك كان كافرا لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها مثاله : أن يقال له اكفر بالله فيقول باللاهي فيزيد الياء وكذلك إذا قيل له : اكفر بالنبي فيقول هو كافر بالنبي مشددا وهو المكان المرتفع من الأرض ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه فإن قيل له : اكفر بالنبيء مهموزا فيقول هو كافر بالنبيء يريد بالمخبر أي مخبر كان كطليحة ومسيلمة الكذاب أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر :
( فأصبح رتما دقاق الحصى ... مكان النبيء من الكاثب )


قلت فيه نظر وهو مخالف لما ذكر عن عمار بن ياسر وما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم من كيف تجد قلبك و قوله ان عادوا فعد ولم يشر له بشيء من هذه المعاريض


الثامنة عشرة : أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له فقال أصحاب مالك الأخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة ذكره ابن حبيب و سحنون وذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثما لأنه كالمضطر و [ روى خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلت : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال : ( قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ) ]



فوصفه صلى الله عليه و سلم هذا عن الأمم السالغة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات الله وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة ( الأخدود ) إن شاء الله تعالى وذكر أبو بكر محمد بن محمد بن الفرج البغدادي قال : حدثنا شريح بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد [ عن الحسن : أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فذهبوا بهما إلى مسيلمة فقال لأحدهما : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟

قال نعم قال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : نعم فخلى عنه وقال للآخر أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم قال : وتشهد أني رسول الله ؟ قال : أنا أصم لا أسمع فقدمه وضرب عنقه فجاء هذا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هلكت ! قال : ( وما أهلكك ) ؟ فذكر الحديث قال : ( أما صاحبك فأخذ بالثقة وأما أنت فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة ؟ قال : أشهد أنك رسول الله قال : ( أنت على ما أنت عليه ) ] الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مال رجل فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه وهو قول قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه وقد تقدم ما للعلماء في هذا ...


التاسعة عشرة - واختلف العلماء في حد الإكراه فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : : ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته وقال ابن مسعود : ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به وقال الحسن : التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقية وقال النخعي : القيد إكراه والسجن إكراه وهذا قول مالك إلا أنه قال : والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه لما يتوعد به وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة لأنه يخاف منهما التلف وجعلوهما إكراها في إقراره لفلان عندي ألف درهم قال ابن سحنون : وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه وهو قول الشافعي و أحمد و أبي ثور وأكثر العلماء


الحادية والعشرون
- قوله تعالى : { ولكن من شرح بالكفر صدرا } أي وسعه لقبول الكفر ولا يقدر أحد على ذلك إلا الله فهو يرد على القدرية و ( صدرا ) نصب على المفعول { فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم } وهو عذاب جهنم


قوله تعالى: (ذلك) أي ذلك الغضب.
(بأنهم استحبوا الحياة الدنيا) أي اختاروها على الآخرة.
(وأن الله) " أن " في موضع خفض عطفا على " بأنهم ".
(لا يهدى القوم الكافرين) ثم وصفهم فقال: (أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) أي عن فهم المواعظ.
(وسمعهم) عن كلام الله تعالى.
(وأبصارهم) عن النظر في الآيات.
(وأولئك هما الغافلون) عما يراد بهم.
(لاجرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون)


توقيع : ithriithri80


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



ithriithri80 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
"نيويورك تايمز": إسرائيل تساند الجيش المصرى بقوة.. و"أوباما" لم يسحب الدعم الأمريكى سيف الدين قسم الأحداث السياسية وأخبار العالم 0 2013-09-14 06:00 PM
"محاربو الصحراء" يشحنون البطاريات بفوز قبيل مطاردة "نسور قرطاج" ADEL قسم الرياضة العربية والجزائرية 2 2013-01-18 11:43 PM
"محاربو الصحراء" في مهمة خاصة.. و"فيجولي" نجم ينتظر السطوع في سماء أفريقيا عنقاء قسم الرياضة العربية والجزائرية 0 2013-01-14 05:57 PM
لقاء الأحلام بين "ŤĤę ĹęĞăČγ МăĎЯĭĎĭ" و الغاليات" « Lounita » و" مســـك الختــام" ŤĤę ĹęĞăČγ МăĎЯĭĎĭ قسم يوميات العضو 55 2012-12-06 10:52 PM


الساعة الآن 03:51 AM


Designed & Developed by : kakashi_senpai
Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML