السؤال:
ذاع بين النساء أن لبس الخاتم في الإصبع السبابة باليد اليمنى حرام حين الصلاة، وذلك لأنه الإصبع الذي نشير به في التشهد. فهل هذا صحيح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
عن علي -رضي الله عنه-: (نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا) رواه مسلم، فهذا الحكم للرجال أما النساء، فللمرأة أن تتختم في جميع أصابعها، وقد قال النووي في شرح هذا الحديث: "وَأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ السُّنَّة جَعْل خَاتَم الرَّجُل فِي الْخِنْصَر، وَأَمَّا الْمَرْأَة فَإِنَّهَا تَتَّخِذ خَوَاتِيم فِي أَصَابِع. قَالُوا: وَالْحِكْمَة فِي كَوْنه فِي الْخِنْصَر أَنَّهُ أَبْعَد مِنْ الامْتِهَان فِيمَا يُتَعَاطَى بِالْيَدِ، لِكَوْنِهِ طَرَفًا، وَلأَنَّهُ لا يَشْغَل الْيَد عَمَّا تَتَنَاوَلهُ مِنْ أَشْغَالهَا بِخِلافِ غَيْر الْخِنْصَر، وَيُكْرَه لِلرَّجُلِ جَعْله فِي الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه".
فتوى أخرى
[color="rgb(46, 139, 87)"]السؤال [/color]
ما حكم وضع الخوصة في إصبع البنصر، وهل ذلك من تقليد النصارى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل الكريم يقصد بالخوصة الخاتم، والأصل أن يلبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الأصبع الوسطى والسبابة، كما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
وأما البنصر فلم نقف على نهي عن وضع الخاتم فيه، كما ننبه إلى أنه لا يجوز للرجال التختم بخاتم الذهب أو لبس خاتم الفضة أو غيره بقصد التشبه بالكفار، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5080.
[color="rgb(46, 139, 87)"]والله أعلم.[/color]