facebook twitter rss
v





العودة  

جديد مواضيع منتديات بيت العرب الجزائري


ركن شعبة التسيير والاقتصاد


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-09-23, 05:25 PM   #1
naruto_shippuden

 
الصورة الرمزية naruto_shippuden

العضوية رقم : 5421
التسجيل : Jan 2015
المشاركات : 2,007
بمعدل : 0.56 يوميا
نقاط التقييم : 522
naruto_shippuden is a glorious beacon of lightnaruto_shippuden is a glorious beacon of lightnaruto_shippuden is a glorious beacon of lightnaruto_shippuden is a glorious beacon of lightnaruto_shippuden is a glorious beacon of lightnaruto_shippuden is a glorious beacon of light
naruto_shippuden غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي دروس القانون للسنة الثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد

دروس القانون للسنة الثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد


الدرس 01 : عقد البيع
1. تعريف عقد البيع:
تقوم العلاقات بين الأشخاص في مجال التجارة على أساس تعاقدي ويعرف العقد بأنه اتفاق بين شخصين أو أكثر على إقامة رابطة قانونية تنشأ عنها التزامات متبادلة بين الطرفين .
ويعتبر عقد البيع من أهم أنواع العقود المسماة وهي عقود نظمها القانون وأعطى لكل واحد منها اسما.
وقد عرفت المادة 351 من القانون المدني الجزائري عقد البيع كما يلي:"عقد البيع يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي".
ويتميز عقد البيع بميزتين:
* ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري.
* إن ثمن الذي يلتزم به المشتري كمقابل نقل الملكية يجب أن يكون نقديا.
2. تكوين عقد البيع:
1.2- الأركان الموضوعية:يقوم عقد البيع مثل العقود الأخرى على أركان الموضوعية التالية:
الرضا:أي تطابق الإيجاب بالقبول،فلا ينعقد عقد البيع إلا بتطابق إرادة البائع مع المشتري بكل الأشياء التي تدخل ضمن عناصر عقد البيع ( طبيعة العقد،الشيء المبيع ،الثمن ).
أن صحة عقد البيع تتوقف على الخلوة من عيوب الرضا وهي الغلط والتدليس، الإكراه، والاستغلال أو الغبن.
الأهلية:تعتبر شرطا لصحة انعقاد عقد البيع ،وطبقا للمادة 40من القانون المدني الجزائري يكون الشخص في كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والقيام بتصرفات القانونية عند بلوغه سن الرشد ( 19 سنة كاملة)،وبما أن عقد البيع من عقود المعاوضة بمقابل ،الدائرة بين النفع والضرر فانه يكون باطلا .إذا صدر من عدم التمييز(الصبي الأقل من 16 سنة والمجنون،المعتوه .
المحل:محل عقد البيع البيع مزدوج يشمل التزام البائع بنقل ملكية المبيع والتزام المشتري بدفع الثمن وفيما يلي تفصيل لذلك:
المبيع:حتى يعتبر الشيء مبيعا يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
* موجودا وقت البيع أو قابلا للوجود في المستقبل ( المادة 92 ق.م)
* معينا أو قابلا للتعيين إما بذاته( ذكر أوصافه في العقد ) أو بنوعه (مقداره ).
* مشروعية المبيع.
* الثمن:يعتبر الثمن محلا لعقد البيع يلتزم به المشتري،ويشترط في الثمن حتى يعتبر التصرف بيعا أن يكون مبلغا من النقود يدفع مقابل نقل الملكية ،الثمن المتفق عليه مناسب لقيمة الشيء المبيع وأيضا ليس الثمن وهمي ونذكر قيمته في العقد لإظهار العقد بمظهر البيع.
السبب:تنطبق على ركن السبب في عقد البيع القواعد العامة للعقد في القانون المدني، والسبب هو الباعث أو الدافع للتعاقد، يشترط فيه أن يكون موجودا ومشروعا أي غير مخالف للنظام العام والأدب العامة، وإلا اعتبر عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا.
2.2 الأركان الشكلية:هي ركن من أركان عقد البيع العقار ويقصد بها كتابة أي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص (الموثق).
3. أثار عقد البيع:
تترتب على عقد البيع الصحيح التزامات متبادلة ومتقابلة في ذمة كل من البائع والمشتري وفيما يلي توضيح لذلك:
1.3.التزامات البائع:
نقل الملكية :نقل ملكية المنقول المعين بذاته أو بنبوغه .
انتقال ملكية العقار:يجب على الموثق بمجرد قيامه بتحرير العقد أن يعمل على شهرة في المحافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها العقار (حسب القانون المدني).
تسليم المبيع:هذا الالتزام يتفرع من التزام بنقل الملكية ويتم التسليم طبقا للمادة 367 من القانون المدني ويكره التسليم في الزمان والمكان المتفق عليه وأيضا المبيع يكون على حالة التي كان عليها أثناء إبرام العقد.
ضمان المبيع ويشمل على:
ضمان التعرض والاستحقاق.
ضمان العيوب الخفيفة:تنص المادة 379( ق.م)على"أن يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري وإذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به،بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله فيكون فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها."
2.3. التزامات المشتري:
يترتب على عقد البيع التزام المشتري بـ:
* الالتزام بدفع الثمن المتفق عليه في العقد مالم يحصل تغير في المبيع( بزيادة أو نقصان ).
* دفع نفقات البيع: يتحمل نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق غيرها من النفقات ،وأيضا يتحمل نفقات تسلم المبيع مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
* تسلم المبيع:طبقا للمادة 394 ( ق.م)التي تلزم المشتري بان يتسلم المبيع في مكان الذي يوجد فيه الوقت البيع وان يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلب عملية الاستلام.
الدرس 02 : عقد الشركة
1. تعريف عقد الشركة:
جاء في المادة 416 من القانون المدني على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في النشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الأرباح"
من خلال هذا التعريف يتضح أن العقد هو العمل أو التصرف القانوني الإداري المنشئ للشركة،فهو الذي يحدد العلاقة بين الشركاء ويقرر حقوقهم والتزاماتهم.
عقد الشركة يتميز عن غيره من العقود في انه ينشئ شخصا معنويا مستقلا عن شخصية كل من الشركاء.
2. الأركان الموضوعية لعقد الشركة: تقوم الشركة كعقد على أركان :
1.2 الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:
الرضا:يعتبر الرضا بمثابة الركن الأول لقيام عقد الشركة ولا يعتبر هذا العقد صحيحا إلا إذا رضي به جميع الشركاء ،ويجب أن ينصب هذا الرضا على جميع شروط العقد ( رأسمالها ، غرضها،مدتها،وكيفية إدارتها،وغيرها من الشروط ).
وينبغي أن يكون الرضا صحيحا أي صادرا عن إرادة حرة واعية بماهي مقدمة عليه.
عيوب الرضا:هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال أو الغبن ويشترط الرضا أيضا أن يكون صادرا ممن يتمتع بأهلية الأداء أي أهلية الخاصة بالتصرف.
المحل:هو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من اجله الشركة، والذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه.
ويجب أن يكون محل الشركة معينا ( تحديد نوعها في العقد ) وممكنا أي قابلا للتحقيق وجائزا قانونيا للشريك فإذا ما وجد صانع قانوني و مادي دون ذلك فان الشركة تكون باطلة.
ويجب أيضا أن يكون المحل مما يدخل في الدائرة التعامل وان يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام ولآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.
السبب:يقصد به الباعث أو الدافع على التعاقد، والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح عن طريق القيام بمشروع مالي أو استغلال فرع من فروع النشاط التجاري أو الصناعي ويشترط في سبب عقد الشركة أن يكون مشروعا.
2.2. الأركان الموضوعية الخاصة:
لا يكفي لقيام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية العامة فقط،بل ينبغي أيضا توافر الأركان الموضوعية الخاصة كذلك ،والتي يميز عقد الشركة عن غيره من العقود.
وتنحصر هذه الأركان حسب المادة 416 من القانون المدني الجزائري في:
تعدد الشركاء شخصان أو أكثر )، ويترتب عن تعدد الشركاء نشوء الشخص المعنوي الجديد ( الشركة).
أجاز التشريع الجزائري قيام شركة الشخص الواحد بحيث يحق للشخص الوحيد تأسيس شركة أطلق عليها تسمية مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ( وهذا استثناء ).
ويختلف عدد الشركاء في التشريع الجزائري باختلاف أشكال وأنواع الشركات.
تقديم الحصص:لقيام عقد الشركة يجب على كل شريك أن يلتزم بتقديم حصته للشركة سواء كانت الحصة النقدية أو عينية ( شيء مثل العقار) أو عمل، ومن مجموع هذه الحصص يتكون الضمان لدائني الشركة.
نية المشاركة: تعتبر من الأركان الجوهرية والأساسية لقيام عقد الشركة ،إذ يفترض أن تتخذ إرادة المشاركين وتتصرف نحو التعاون من اجل استغلال مشروع الشركة وتحقيق الأرباح وتحمل المخاطر ،فينية المشاركة تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية:
. الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة والتعاون الايجابي بين الشركاء والمساواة بينهم في المراكز القانونية فلا يكون بينهم تابع ولا متبوع.
اقتسام الأرباح والخسائر: يعتبر ركنا جوهريا في عقد الشركة بما يفرضه من اتحاد المصالح بين الشركاء ،ويعتبر هذا الركن معيارا لتفريق بين الشركة والجمعية التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح وتخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى اتفاق الشركاء بشرط إلا يتضمن الاتفاق حرمان احد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر.وإذا خلا الاتفاق من طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء توجب الرجوع إلى تطبيق المادة 428 من القانون المدني فيحدد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأسمال.
3. الأركان الشكلية: إلى جانب الأركان الموضوعية لا بد لانعقاد الشركة من توفر الأركان الشكلية التي يتطلبها القانون ومتمثلة في:
الكتابة:تنص المادة 418 من القانون المدني على:"يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا".وجاء في المادة 545 من القانون التجاري"تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة"،ويتم تحرير العقد الرسمي للشركة التجارية حسب الأشكال القانونية المطلوبة من طرف الموثق.
ويتضمن عقد الشركة مجموعة من البيانات منها ( اسم الشركة ونوعها وعرضها ومدتها ورأسمالها وأسماء الشركاء ومقرها أو مركزها الرئيسي وكيفية إدارتها).
الشهر:لا يعتبر إجراء الشهر شرطا لصحة عقد الشركة التجارية وإنما هو شرط لنفاذ العقد المنشئ لشخص معنوي في مواجهة الغير،وفي هذا الصدد تنص المادة417 من القانون لمدني بأنه لا يعتد بالشركة كشخص معنوي تأسس في مواجهة الغير إلا بعد استفاء إجراءات الشهر،التي ينص عليها القانون ،كما تنص المادة 549 من القانون التجاري:"لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري".
وتتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري ،وإيداع ملخص للعقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشر هذا الملخص في الجريدة يومية.
4. جزاء الإخلال باركان عقد الشركة:يترتب على تخلف احد الأركان ( الموضوعية أو الشكلية )بطلان عقد الشركة يختلف نوع البطلان تبعا لأهمية الركن المختلف، فقد يكون هذا البطلان إما:
بطلانا نسبيا:إذا كان شاب رضا احد لشركاء وقت التعاقد عيب من العيوب الرضا،ففي هذه الحالة يعتبر العقد قبلا للإبطال.
يكون بطلانا مطلقا: إذا تخلف احد أركان الموضوعية العامة للعقد،وطبقا للمادة 102 ( ق.م ) يتمسك بهذا البطلان كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.وتسقط الدعوى البطلان بمضي 15 سنة من وقت إبرام العقد.
البطلان من نوع الخاص:يحدث هذا النوع من البطلان في حالة تخلف الأركان الشكلية مثل كتابة والشهر ،فهو ليس بطلانا نسبيا ولا مطلقا،إذ يجب طلبه قضاء ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به.
5. أسباب انقضاء الشركة:تنقضي الشركة لعدة أسباب منها العامة والتي تطبق على جميع أنواع الشركات،ومنها الخاصة بنوع معين من الشركات والتي تقوم أساسا في تكوينها على اعتبار الشخصي لكل شريك،ولا يترتب على انقضاء الشركة زوال شخصيتها المعنوية وإنما تبقى إلى حين التصفية.
1.5. الأسباب العامة لانقضاء الشركة:يمكن تقسيمها إلى سبعة أسباب:
* انتهاء الأجل المحدد
* انتهاء الغرض الذي قامت من اجله الشركة.
* هلاك مال الشركة.
* اندماج الشركة.
* إفلاس الشركة.
* حل الشركة بحكم قضائي.
2.5.الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة:تتمثل هذه الأسباب فيما يلي:
* موت احد الشركاء أو حجز عليه أو إعساره أو إفلاسه.
* انسحاب احد الشركاء من الشركة
* انسحاب الشركاء من الشركة المحددة للمدة.
* طلب فصل احد الشركاء من الشركة.
الدرس 03 : شركة التضامن
مفهومالشركاتالتجاریة : من القانون المدني الجزائري وفق المادة 416 " عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك لتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح.." نستنتج من هذا الأخير تحديد الطابع التجاري للشركة و حسب المادة 544 من القانون التجاري الجزائري"وتنصص المادة 544من القانون التجاري على إن الطابع التجاري لشركة ما يتحدد إما بشكلها أو بموضوعها.
تصنيفالشركاتالتجاریة :
شركات أشخاص :تكوينها قائم على شخصية شركائها لاسمهم التجاري او لصلة القرابة او لاحتراف الاعمال التجارية .
شركات أموال :أساسها الاموال و الاعتبار المالي .بمعنى ان قوام الشركة يتمثل في الحصص التي يقدمها الشريك لتكوين راس مالها
الشركات ذات الطبيعة المختلطة : هي الشركات التي يمتزج فيها الاعتباران الشخصي والمالبي ويتزاوجان مثل ش ذ م م .
1. تعريف شركة التضامن:
هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يُسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
2. خصائص شركة التضامن:
إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة
مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيُسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة.
اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
3. تأسيس شركة التضامن:
تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة و الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف الموثق والقيام بإجراءات الشهر، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل التجاري على مستوى الولاية، ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية:
* أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة.
* العنوان التجاري للشركة ورأس مالها.
* تاريخ بدأ ونهاية الشركة.
4. أسباب انقضاء شركة التضامن:
* تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562 و 563 من ق ت ج نوردها كما يلي:
* تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة.
* تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية (الحجر عليه) أو فقدان أهليته.
* ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.
الدرس 04 : شركة المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
شركة المساهمة
1. تعريف شركة المساهمة:
تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).
2. خصائص شركة المساهمة:
* ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.
* يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة( المادة593 من ق ت ج).
* تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر.
* لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته.
ملاحظة: الأسهم هي صكوك تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
3. تأسيس شركة المساهمة:
تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار:أي اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على الأموال وذلك بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. ويخضع الاكتتاب لشروط معينة:
* يجب الاكتتاب في راس مال الشركة بكامله .
* يجب ان يكون الاكتتاب جديا وباتا .
* لايجوز اصدار اسهم الشركة باقل من قيمتها الاسمية.
التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم دون اللجوء إلى الاكتتاب العام (المادة 595 من ق ت ج)
أسباب انقضاء شركة المساهمة:
* تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي.
* يمكن أن يُتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في الحالة التي نصت عليها المادة715 مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذه الحالة في:
* إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
1. تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر ما قدّمه من حصّته في رأس المال، ويمكن أن يكون لها عنوان وتكون حصص الشركاء فيها اسمية ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 ولا يقل رأسمالها عن 100.000 دج.
2. خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
* تحديدالحد الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دج، يقسم إلىحصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000 دج.
* تحديدالحد الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا).
* لايُسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في رأسمالها.
* تكونحصص الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث.
* يتمالاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتها، وأن لا تكون الحصصبتقديم عمل.
* يجب أنيذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة.
3. تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تقوم ش ذ م م على عقد يجب أن يخضع للأركان الموضوعية العامة والخاصة للشركاتوالإجراءات الشكلية.
الأركان الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا وأنلا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى وهو 20 شريكا، وألا يقل رأسمال الشركة عنالحد الأدنى 100.000 دج.
الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م يُشترط تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمناسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا بعبارة ش.ذ.م.ممع بيان رأسمالالشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة و المدة التي لا تزيد عن 99 سنة.كمايجب أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.
4. أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كانتهاء أجلها أوانتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة، فلا تبقى فائدة لاستمرارها،وتنقضي كذلك ش ذ م م بسببين خاصين هما:
* إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون(20)شريكا، مثل زيادة عدد الشركاء بسببوفاة شريك يترك استمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء الأحياء.
* تنقضيش ذ م م إذا ما قل رأس مالها عن 100.000 دج ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلالسنة.
الدرس 05 : علاقات العمل الفردية
1. تعريف قانون العمل:
هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظمالعلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل وما يترتب عنها من التزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.
2. عقد العمل:
تعريف عقد العمل:هو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته وذلك مقابل أجر.
أنواع عقد العمل:
عقد العمل غير محددالمدة: وهو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة.
عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غايةأجل يحدده الطرفان، ويستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كمايلي:
* عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
* عندما يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.
* عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
* عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
* عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها.
3. العناصر الأساسية لعقد العمل:
الأجر:و هو أساسي و محل التزام صاحب العمل، و هو مقابل مالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد الذي يقدمه لهذا الأخير.
الزمن: هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده فيخدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواء كن لمدةغير محددة أو لمدة محددة.
التبعية: صاحب العمل "متبوع"والعامل " تابع" أي صاحب العمل هو صاحبالسلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامروالتعليمات.
4. آثار عقد العمل:
التزامات العامل:
* تنفيذ عقد العمل.
* الامتثال لأوامر وتعليمات المستخدم.
* المحافظة على ممتلكاتالمؤسسة وحمايتها.
* الالتزام بالسر المهني.
* الالتزام ببذل الجهد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل وعدم منافسة المستخدم.
التزامات صاحب العمل:
* السماح للعامل بالتمتع بالحقوق المادية والمهنية والنقابية.
* دفع الأجر بانتظام.
* احترام العامل و صيانة كرامته.
* توفير الأمن والحماية (مثل القفازات والألبسة الواقية).
5. تنظيم علاقات العمل الفردية:
شروط التوظيف:حددهاقانون العمل فيما يلي:
* يجب أنلا يقل سن العامل عن 16 سنة.
* لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوزاستخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه.
* تُمنعكل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس.
* يخضعالعامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته فيمنصب عمل.
المدة القانونية للعمل:أسبوعا (لا تقل عن 5 أيام)، ساعات العمل في اليوم (لا تتجاوز 12 ساعة).
الراحة القانونية والعطل والغيابات:
الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية، ولهالحق في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و الدينية والمناسبات العائلية (الزواج 6 أيام، الولادة و الوفاة 3 أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3 أشهر و 8أيام وكل هذه العطل مدفوعة الأجر.
الغيابات: تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجراعن فترة لم يشتغل فيها أي فترة غيابه، باستثناء الحالات التي يمكن للعاملأن يتغيب دون أن يفقد فيها أجره إذا أعلم بذلك المستخدم وقدّم تبريرا مسبقاله وللأسباب التالية:
* تأديةمهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين.
* متابعةدورات التكوين المهني
* تأدية فريضة الحج مرة في العمر.
التكوين والترقية:يلزم القانون كل مستخدم (صاحب العمل) بتقديم دورات تكوينية يستفيد منها العمال لتمكينهم من الاطلاع على الأفق الجديد وتحسين مؤهلاتهم المهنية وتزويد معارفهم في مجال نشاطهم ورفع مردوديتهم.
6. تعليق علاقة العمل (تجميدها):
هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك فيإنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العاملفي أداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع :
* وجودإتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزماتهالمهنية لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها.
* حالةالاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج.
* ممارسة حقالإضراب.
* العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية.
* صدور قرار تأديبي يعلق ممارسةالوظيفة.
* حرمانالعامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده.

ملاحظة: يعاد العامل إلىمنصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقةالعمل.
7. إنهاء علاقة العمل:
تنتهي علاقة العمل لأسبابمختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل:
البطلان أو الإلغاء القانوني (فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف أحدأركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون التعاقد على عمل غير ممكن أمافسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل.
انقضاء أجل عقد العمل: ويتعلق فقط بالعقد المحدد المدة.
الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئةالمستخدمة.
العزل: هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقدحددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكابالعامل أخطاء جسيمة، في الحالات التالية:
*إذارفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالالتزامات المهنية.
* إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلقبالتكنولوجيا وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرارالعمل في المؤسسة المستخدمة.
* إذاشارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به.
* إذاقام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة.
*أنيتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسةالمستخدمة.
* إذاتناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل.
العجز الكامل: ويكون وفق حالتين :
حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداءعمله: عدم قدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد بسبب مرض أو حادث عمل.
حالة الظروفالطارئة: وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة.
التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلىتسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.
إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة:معناه غلق المؤسسة.
التقاعد:هو سن يحدده القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة.
الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العملتنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حلّ المؤسسة بعد الوفاة.
الدرس 06 : علاقات العمل الجماعية
1. الاتفاقيات الجماعية للعمل:
تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل:هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:
* التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات.
* تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها.
* الأجور الأساسية الدنيا.
* التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية.
* المكافآت المرتبطة بالإنتاجية.
* تحديد التعويضات عن النفقات.
* قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي.
* إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب.
* ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها.
2. التفاوض في الإتفاقية الجماعية:
يكون التفاوض في الاتفاقياتالجماعيةبناءا على طلب صاحب العمل أو التنظيم النقابي الذي يمثله أو النقابات الممثلة للعمال وتقوم به لجان متساوية الأعضاء ويمكن أن يمثل كل طرف عدد يتراوح من 3 إلى 7 أعضاء ويعين كل طرف رئيسا يعبر عن رأى أغلبية الأعضاء.
3. تنفيذ الاتفاقية الجماعية :
يبدأ تنفيذ الاتفاقية بتسجيلها لدى إدارة مفتشية العمل الجماعية وكتابة الضبط بالمحكمة الموجودتين في مجال تطبيق الإتفاقية وتلزم الإتفاقيةالجماعيةكل من وقع عليها ويمكن للأطراف المتعاقدة نقض الإتفاقيةالجماعيةكليا أو جزئيا ويبلغ النقض إلى الطرف الآخر مع إرسال نسخة إلى مفتشيةالعملوكتابة الضبط التابعة للمحكمة المودع لديها ويتم الشروع في مفاوضات في ظرف 30 يوما لإبرام اتفاقيةالجماعيةجديدة دون أن يؤثر ذلك على عقودالعملالمبرمة في السابق كما يسهرمفتشيالعملعلى تنفيذ الاتفاقياتالجماعيةوالإخطار بأي اتفاق جماعي يخالف التشريع المعمول به.
4. حالات البطلان:
جاء في المادة 135 تعد باطلة وعديمة الأثر كلعلاقةعمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به غير أنه لا يمكن أن تؤدي إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه ويعد باطلا كل بند يتضمنه عقدالعملمخالف لأحكام القانون
5. النزاعات الجماعية للعمل:
تعريف النزاعات الجماعية للعمل:هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلقبالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حللتسويته.
تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
المصالحة: يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلىمفتشية العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولةالمصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
الوساطة: في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعىالوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيطباقتراح حل للنزاع في شكل توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلىمفتشية العمل المختصة إقليميا.
التحكيم: في حالة فشل مهمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.
الإضراب:
تعريف الإضراب:
هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالحالعمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضعلشروط قانونية.
شروط ممارسة الإضراب:
فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
* أنيكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
* إشعارمسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).
ملاحظة: لا يمكن تسليط أيعقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.
الدرس 07 :الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)
1. تعريف المالية العامة:
هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الإيرادات العامة وكيفية إنفاقها (نفقات عامة).
2. النفقات العامة:
تعريف النفقة العامة:هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقيق منفعة عامة.ومن هذا التعريف يتضح ان النفقة تقوم على 03 عناصر اساسية :
* استعمال مبلغ نقدي
* صدور النفقة من شخص معنوي عام
* تحقيق مصلحة عامة او نفع عام
مثال: أجور العمال (نفقة) مسدّدة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفهاتحقيق المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.
خصائص النفقة العامة:
أنتكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وأن لا تكونعينية، أي تكون في شكل نقود.
* أنيخرجها شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية…الهيئات العامة).
* تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.
* تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسبمواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة معمستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
* تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلىزيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلىزيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثرالنفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلعالإستهلاكية.
* النفقة العامة في تزايد مستمر، ولظاهرة تزايد النفقة العامة أسباباقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك الحديدية) وإدارية (كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجالالدبلوماسي و العسكري).
3. تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:
تنقسم النفقات العامة من حيث أغراضها إلى:
* نفقات المحافظة على الأمن والنظام،
* نفقات الرفاهية تشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان،
* نفقات الاستثمارية تهدف إلى زيادة المشروعات العامة وتنمية الدخل،
* نفقات تحويلية تتعلق بشيء أنواع الإعانات والمساعدات،
أما في الجزائر فان النفقات العامة تنقسم إلى نوعين رئيسيين:نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
نفقات التسيير:وتسمى أيضا اعتمادات أو ميزانية التسيير ،وهي نفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي للدولة وتمكنها من أداء مهامها،وتشمل نفقات التسيير مختلف الأوجه النفقات الإدارية للدولة ويمكن تقسيمها إلى:
* تخصيصات السلطات العمومية،
* أعباء الدين العمومي،
* التدخلات العمومية.
نفقات التجهيز:تتكون من الاستثمارات الموجهة لقطاعات النشاط الإداري والاجتماعي والاقتصادي في الدولة مثل المحروقات والمناجم والري والزراعة والهياكل الاقتصادية والإدارية وقطاع النقل والبناء والسياحة.
4. الإيرادات العامة:
تعريف الإيرادات العامة:هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.
مصادر الإيرادات العامة:
الضرائب والرسوم:تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامهالتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي العائدات أو الموارد الماليةالتي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواعهي:
الدومين المالي:ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
الدومين العقاري:ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
القروض العامة:وهي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريقالاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزامبرد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
التحويلات: وتتمثل فيالإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة.
5. الميزانية العامة:
تعريف الميزانية العامة:هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطةالتشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.
تخضعلموافقة السلطة التشريعية.
* تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
*تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
6. خصائصالميزانيةالعامة:تتميز الميزانية الخامة بخصائص التالية:
* الميزانية العامة وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية
* تتضمن الميزانية العامة بيانات مفصلة لما تعتزم الدولة إنفاقه ،وكذلك الإيرادات اللازمة لتغطية هذا الإنفاق.
* الميزانية العامة تعد لفترة زمنية متصلة ،وجرت العادة أن تكون الفترة محددة بسنة مقبلة.
7. المبادئ الأساسية للميزانية العامة:
مبدأ السنوية: تقديرإيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01 إلى 31/12.
مبدأ العمومية:يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
مبدأ الوحدة:يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة.
مبدأ عدم التخصص:عدمتخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجازالطرق.
مبدأ التوازن:معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.
8. مراحل الميزانية العامة :
مرحلة الاعداد: وهي مرحلة تحضير الميزانية العامة عن طريق وضع توقعات وتقديرات محددة لاايرادت العمة والنفقات العامة ,ويقع على عاتق السلطة التنفيذية عبئ تحضير الميزانية
مرحلة التنفيذ : يقصد بها عمليات تنفيذ الميزانية العامة بعد اقرراها من قبل السلطات المختصة في الدولة فيقع على عاتق الحكومة وادارتها عبئ تحصيل الايرادات ما بالنسبة للنفقات فان الحكومة مقيدة بالحد الاقصى للانفاق الذي تسمح به السلطة
مرحلة الرقابة :
الرقابة الادراية : هي الرقابة التي تقوم بها الحكومة وتتناول كيفية تنفيذ الميزانية وادارة وتسيير الاموال العامة
الرقابة السياسة : تمارسها السلطة التشريعية على الحكومة
رقابة تمارسها اجهزة مستقلة : تهدف هذه الرقابة الى الحفاظ على المال العام.
9. قانون المالية:
1.9 تعريف قانون المالية:هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.
2.9 انواع قانون المالية:
قانون المالة الاولي السنوي : ويتعلق بتقدير مجموع الايرادات والنفقات العامة للدولة خلال سنة كاملة مدينة
قانون المالية التكميلي : الذي يدخل تعديلات على قانون المالية السنوي تاخذ بعين الاعتبار الاخطاء والتوقعات او التقديرات للميزانية العامة وكذلك التغييرات التي فرضتها المعطيات الاقتصادية والسياسية الجديدة منذ التصويت على مشروع قانون المالية السنوي
3.9 محتوى قانون المالية :يحتوي على بابين:
الباب الأول : يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل الإيرادات وعمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة ، و المعطيات العامة التي تضمن التوازن المالي
الباب الثاني : تتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة والتي تحدد المبلغ الإجمالي للإعتمادات المخصصة للخدمات و النفقات الخاصة بكل وزارة.
- الحسابات الخاصة بالخزينة و الترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء المالية الجديدة.
الدرس 08 : الضرائب والرسوم
الضرائب
1. تعريف الضريبة:نعني بها اقتطاع نقدي إلزامي ونهائي يتحمله الشخص ويقوم بدفعه بلا مقابل وفقا لمقدرته مساهمة منه في النفقات العامة للدولة.
2. خصائص الضريبة:
الضريبة ذات شكل نقدي:تقضي القاعدة العامة ان الضريبة تادية تقدم نقدا باعتبار ان كافة المعاملات في المجال الاقتصادي والمالي تقوم على اساس نقدي .
تفرض جبرا:أي تتولى السلطة العامة وضع نظام قانوني للضريبة من حيث فرضها وجبايته وبيان طرق تحصيلها وميعادها دون اتفاق مسبق من الممول ،وفي حالة امتناع هدا الأخير تسديد مبلغ الضريبة تفرض عليه عقوبات.
تغطية الاعباء العامة:تتميز الضريبة بانها اداة موجهة بصفة خاصة الى تغطية الاعباء العامة للدولة
الرسوم:
1. تعريف الرسم:هو اقتطاع نقدي إلزام ينهائي يدفع للدولة أو إلى إحدى الهيئات العامة التابعة لها بهدف الحصول على خدمة خاصة،مثل الرسوم القضائية أو الرسوم استعمال سيارة أو رسوم التسجيل في المعاهد والجامعات.
2. خصائص الرسم:تقوم فكرة الرسم على ثلاثة خصائص أساسية هي:
* يتخذ الرسم طابعا نقديا شأنه شأن سائر الإيرادات العامة في المجتمعات الحديثة.
* يفرض جبرا،ويتم تحصيله من قبل السلطات العامة المختصة.
* يرتبط الرسم بخدمة خاصة تؤديها الدولة لدافعه أو نفع خاص يعود عليه منها.
3. قواعد الضريبة:تخضع الضريبة إلى أربع قواعد أساسية هي:
قاعدة العدالة:بمعنى أن تفرض الضريبة على سائر الأشخاص والأموال الخاضعين لسيادة الدولة،كما أن عبأها واحد بالنسبة لجميع الممولين حتى يتساووا في تحمل النفقات الدولة.




قاعدة اليقين:وهو مبدأ الوضوح من خلال سعرها ووعائها و ميعاد دفعها وطريقة تحصيلها.
قاعدة الملائمة:بحيث تكون المواعيد وأساليب التحصيل ملائمة للفرد ودلك للتخفيض من وقع دفع الضريبة.
قاعدة الاقتصاد في التحصيل:هي أن تكون نفقات تحصيل الضرائب قليلة بالمقارنة مع مداخليها.
4. أهداف الضريبة:يمكن حصر أهداف الضريبة في النقاط التالية:
* تغطية النفقات العامة و تحقيق الموازنة العامة بين الإيرادات والتكليف الخاصة لدى الدول النامية.
* وسيلة من وسائل التدخل والتأثير على مختلف الفعاليات الاقتصادية من إنتاج واستهلاك واستثمار.
* كما تقوم بدور فعال في تشجيع بعض الصناعات حتى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الهدف الاقتصادي : تحقيق إستقرار عبر الدورة الإقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب في فترة ركود ، وزيادتها أثناء فترة إنتعاش من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية
الهدف المالي : هو تحقيق موازنة الميزانية العامة ماليا بحيث يحصل تعادل بين النفقات العامة و الإيرادات العامة
الهدف الاجتماعي : تستخدم الضرائب لإعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئة الفقيرة فهي تساهم في تحقيق العدالة الإجتماعية ، وتقليص الهوة بين الفئات الفقيرة والغنية .
الهدف السياسي : تحقيق التوازن الجهوي .
5. أنواع الضريبة:تنقسم الضرائب من حيث عبئها إلى قسمين هما:
ضرائب مباشرة:وهي التي تفرض مباشرة على عناصر الثابتة كمدا خيل الأشخاص ورأسمال المكلف. وتتميز بالاستقرار الذي يؤدي إلى ثبات حصيلتها مما يؤثر سلبا على مدى مساهمتها في تحسين الاقتصاد الوطني .وكمثال على هذا النوع من الضرائب هناك الضريبة على الدخل الإجمالي irg و الضريبة على أرباح الشركات.
ضرائب غير مباشرة:وهي الضرائب التي تفرض على الثروة أثناء تداولها واستعمالها وتقتطع بصفة غير مباشرة لأنها تختفي داخل السعر الذي تباع به السلع التي يقتنيها المكلف على مدار السنة.وبالتالي فهي تتماشى والانتعاش الاقتصادي،وكمثال على هذا النوع من الضرائب
6. التنظيم الفني للضريبة : ويقصد به المعالجة الفنية للضريبة أو القواعد الفنية المتبعة في تحديد وعاء وسعر وتحصيل الضريبة.
وعاء الضريبة : ويقصد به المادة الخاضعة للضريبة وقد تكون ربحا أو دخلا أو رأسمالا ، ويتم تحديد الوعاء الضريبي بأحد الأسلوبين :
* التحديد الكيفي لوعاء الضريبة : بحيث يؤخذ بعين الإعتبار الظروف الشخصية للفرد وتتمثل فيما يلي :
- مركزه العائلي والإجتماعي - مصدر دخله - مركزه المالي
* التحديد الكمي لوعاء الضريبة : هناك عدة طرق لتقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة:
طريقة المظاهر الخارجية : كأن تقدر دخل الشخص عن طريق السيارات التي يملكها
طريقة التقدير الجزافي : إستنادا على بعض المؤشرات كرقم الأعمال بالنسبة للتاجر ، عدد ساعات العمل بالنسبة للطبيب
طريقة التقدير المباشر : وهو التصريح الذي يقدمه المكلف بها إلى مصلحة الضرائب
التقدير بواسطة مصلحة الضرائب : وذلك عن طريف مناقشة المكلف بالضريبة أو فحص دفاتره وسجلاته المحاسبية
سعر الضريبة(المعدل) : هو معدل أو نسبة الضريبة الواجب دفعها من طرف المكلف بها ويتم تحديده وفق الأساليب التالية :
أسلوب الضريبة التوزيعية : بحيث يحدد المشرع مسبقا مبلغا معينا للضريبة على المستوى الوطني ثم يوزع على الولايات ثم على البلديات ثم يقسم المبلغ على المادة الخاضعة للضريبة على مستوى البلدية قصد التوصل إلى تحديد نسبة الضريبة الواجب دفعها من طرف المكلف بها
أسلوب الضريبة النسبية : يكون فيها معدل الضريبة نسبة مؤوية ثابتة تؤخذ من الوعاء الضريبي ولا تتغير بتغير هذا الأخير مثل الضرائب على الأرباح
أسلوب الضريبة التصاعدية : يكون فيها معدل الضريبة متغير بتغير حجم الوعاء الضريبي أي كلما زاد الوعاء الضريبي يزيد معه معدل الضريبة مثل الضرائب على الأجور
تحصيل الضريبة : هي مختلف الإجراءات والقواعد المتبعة لنقل الضريبة من المكلف بها إلى الخزينة العمومية على أساس الواقعة المنشئة لها فمثلا الضرائب على الأرباح الواقعة المنشئة لها هي تحقيق المؤسسة أرباح
طرق تحصيل الضريبة :
طريقة التحصيل المباشر : أي يقوم المكلف بالضريبة بدفعها إلى إدارة الضرائب من تلقاء نفسه
طريقة التحصيل عند المنبع : بحيث يقوم صاحب العمل بخصم الضريبة من دخل المكلف بها قبل توزيعه بحيث يتسلم الشخص المعني دخلا صافيا مقتطع منه الضريبة


توقيع : naruto_shippuden
إنتبه ! لا تحبط ولا تبخل من بذل مجهودا في افادتك وارفع من معناويات، ولن يكلفك سوى اضغط على الرد السريع واكتب شكراً وأنت المستفيد لأنك ستولد بداخلي طاقه لخدمتك، وكل ما نريده هو ان تفيد وتستفيد بشكل أكثر تحضرا.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
naruto_shippuden غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للسنة, الثالثة, القانون, اقتصاد, ثانوي, تسيير, دروس


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: دروس القانون للسنة الثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تلخيص دروس الاقتصاد و القانون للسنة الثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد naruto_shippuden ركن شعبة التسيير والاقتصاد 1 2015-10-14 04:35 PM
درس حول علاقات العمل الجماعية للسنة الثالثة ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد naruto_shippuden ركن شعبة التسيير والاقتصاد 0 2015-09-23 05:24 PM
دروس الاقتصاد كاملة للسنة الثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد بدون تحميل naruto_shippuden ركن شعبة التسيير والاقتصاد 0 2015-09-23 05:21 PM
دروس مادة القانون للسنة الثالثة ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد naruto_shippuden ركن شعبة التسيير والاقتصاد 0 2015-09-23 05:20 PM
مصادر القانون السنة الثانية ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد سيف الدين ركن الثانية ثانوي 0 2014-11-05 03:30 PM


الساعة الآن 04:14 PM


Designed & Developed by : kakashi_senpai
Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML