سيستأنف المتعاملون الحائزون على الامتياز نشاط صيد المرجان خلال سنة 2017 و ذلك بعدما بلغت نسبة تقدم التحضيرات القانونية والميدانية 90 في المائة، حسبما أفاد به مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وقال المدير العام للصيد البحري بالوزارة طه حموش في حوار لوأج ان "سنة 2017 تعد آخر أجل منح للإطارات من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم من أجل الشروع الفعلي في استغلال المرجان، فيما تعد نهاية السنة الجارية 2016 آخر أجل لاستكمال الإطار القانوني".
وأكد أن المديرية تلقت تعليمات "صارمة" حول احترام الآجال المحددة للشروع في استغلال هذه الثروة التي تم تعليق نشاط صيدها منذ سنة 2001.
وتتمثل الغاية من بعث النشاط - يؤكد المسؤول -في "دعم الاقتصاد الوطني بمداخيل أخرى خارج المحروقات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد عبر كافة القطاعات ومنها الصيد البحري والموارد الصيدية".
كما يرمي مسؤولو القطاع إلى تنظيم الشعبة وإعادة فتح عملية الصيد "للمحافظة على الثروة وحمايتها من الصيد غير المشروع".
وأكد السيد حموش أن الدراسات التقنية المنجزة في هذا الاطار تؤكد أن "الجزائر من البلدان القليلة التي مازالت تملك هذه الثروة وبكميات معتبرة".
ويرى المسؤول أن هذه الثروة ستكون دعما اقتصاديا من حيث أنها ستمكن من خلق فرص عمل جديدة من جهة وموارد مالية جديدة للخزينة العمومية من جهة أخرى.
من جهة اخرى وبشأن الاجراءات القانونية المتخذة في اطار استئناف نشاط صيد المرجان تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 15-231 الصادر في 26 أغسطس 2015 الذي يحدد كيفيات وشروط صيد المرجان، والذي انبثق منه 25 نصا تنظيميا تعتمد كلها على معايير علمية ودراسات خاصة.
وحسب السيد حموش تتوزع هذه النصوص على 21 نصا تطبيقيا و4 قرارات وزارية مشتركة مبرزا ان هذا الاطار القانوني يحدد شروط وكيفيات الاستغلال من حيث المدة والوسائل المستعملة والفترات والمعايير العلمية والتقنية المتعلقة بطبيعة المرجان وكذا الغطاسين المختصين المكلفين باصطياده وعمليات التكوين.
ووفق نفس المسؤول فقد حددت المدة القصوى لاستغلال الامتياز في صيد المرجان ب 5 سنوات فيما حددت المدة الدنيا لغلق مساحات الاستغلال ب20 سنة،أما مدة الاستغلال من طرف صاحب الامتياز فحددت بسنة واحدة (1) منذ تاريخ البدء بالانتفاع.
وبالنسبة للكميات المصطادة فقد تم تحديدها ب 3000 آلاف كيلوغرام سنويا لكل مساحة استغلال توزع على أصحاب الامتياز.
وبخصوص مناطق الاستغلال فيتعلق الامر بمنطقتين: شرقية تغطي ساحل ولاية الطارف (30 صاحب امتياز) ومنطقة غربية تغطي ولايتي سكيكدة و جيجل (15 صاحب امتياز بكل ولاية) حسب توضيحات ذات المصدر.
أما عن موانئ الانزال المحددة في اطار بعث نشاط صيد المرجان فيتعلق الامر بميناء القالة، ميناء عنابة، مناء بوديس (جيجل)، ميناء بجاية،ميناء سطورة(سكيكدة)، ميناء دلس،ميناء تنس،ميناء مستغانم،ميناء بني صاف.
كما يتضمن الاطار القانوني كيفيات استغلال الموارد البيولوجية عن طريق الغوص الاحترافي حيث يحدد منطقة وساعات الغوص وعدد مرات الغوص وكذا كيفيات التصريح بالمادة المصطادة من طرف الوكيل صاحب الامتياز وتسجيلها مع تدوين الوزن التقريبي وساعة الصيد.
ويتكفل حرس الشواطئ بتفقد صحة المعلومات المدونة في التصريح بالمادة المصطادة ويتم تشميع الصندوق الحامل للمادة حسب المسؤول.
- 70 في المائة من الكمية المصطادة توجه لوكالة أجينور -
ومن أجل ضمان تتبع مسار استغلال هذا المورد الطبيعي ومنع تهريبه تم اقرار إجراءات بموجب القانون ينبغي على الوكيل صاحب الامتياز احترامها.
وعليه يتقدم الوكيل صاحب الامتياز بطلب لدى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة في الصيد البحري و تربية المائيات من أجل الحصول على وثيقة "عقد الملكية" والتي تمنح له بعد اجتماع اللجنة المحلية لمعاينة المرجان التابعة للوكالة.
بهذا الخصوص يؤكد المدير العام للصيد البحري بالوزارة أن وثيقة "عقد الملكية" تسمح لصاحب الامتياز ببيع المرجان في المزاد العلني وهو الحلقة الأولية لعملية "تتبع المرجان".
وفي هذا الإطار ينص المرسوم التنفيذي رقم 15-231 على أن صاحب الامتياز ملزم ببيع 70 في المائة من الكمية المصطادة من المرجان للوكالة الوطنية للمعادن النفيسة (أجينور) التابعة لقطاع الصناعة والمناجم والتي تشتري هذه الكمية مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
و تقوم وكالة أجينور ببيع المرجان للحرفيين والناشطين في مجال الصناعات التقليدية والمحولين عبر الوطن.
وتتكفل من جانبها الوكالة الوطنية لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات بمهام المراقبة ومرافقة الصيادين والغواصين المحترفين في هذا النشاط عبر مديرياتها الولائية.
كما يمنع هذا المرسوم تصدير المادة الخام إلى الخارج حسب توضيحات ذات المسؤول.
يذكر أن القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات المعدل في 2015، نص على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة "عقلانية" وشدد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع لهذا المورد الذي تم حظر عمليات صيده منذ سنة 2001 بموجب مرسوم تنفيذي.