facebook twitter rss
v





العودة  

جديد مواضيع منتديات بيت العرب الجزائري


القسم الاسلامي العام


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-10-18, 02:01 PM   #11
ithriithri80

 
الصورة الرمزية ithriithri80

العضوية رقم : 129
التسجيل : Sep 2012
العمر : 32
الإقامة : برج بوعريرج
المشاركات : 2,012
بمعدل : 0.45 يوميا
الوظيفة : طالبة جامعية
نقاط التقييم : 3076
ithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond repute
ithriithri80 غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .

ومنها :- أن من السنة الصلاة بين كل أذانين , أي بين الأذان والإقامة ، وهذا من باب الاستنان المطلق ، لكن لا ينبغي المداومة عليها حتى لا يتخذها الناس من السنن الراتبة ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (( بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ،لمن شاء ، كراهية أن يتخذها الناس سنة )) رواه الجماعة ، فقوله " كراهية أن يتخذها الناس سنة " هذا من باب سد الذرائع ، ولذلك فالقاعدة عندنا تقول ( ما ليس بسنة راتبة ، فالسنة تركه أحيانا ) فلا تنبغي المداومة على ما ليس بسنة راتبة ، من باب سد ذريعة اتخاذه الناس سنة راتبة ، قال الشاطبي ( وبالجملة : فكل عمل أصله ثابت شرعًا ، إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يُخاف أن يعتقد أنه سنة ؛ فتركه مطلوب في الجملة من باب سد الذرائع ) والله أعلم .
ومنها
:- وهو دليل على عمل الصحابة لهذه القاعدة امتناع عثمان رضي الله عنه عن قصر الصلاة وهو مسافر بمنى ، فيقال له : أليس قصرت مع النبي ? فيقول:- بلى ، ولكني إمام الناس ، فينظر إليَّ الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضت. قال الطرطوشي تعليقًا على ذلك (تأملوا رحمكم الله فإن في القصر قولين لأهل الإسلام :منهم من يقول : فريضة ... ، ومنهم من يقول سنة ...ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لمّا خاف من سوء العاقبة ، وأنْ يعتقد الناس أن الفرض ركعتان ) والحق وإن كان هو القصر ، لكن نحن نريد بهذا الفرع أن نثبت أن هذه القاعدة من القواعد المعتمدة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , الله أعلم .
ومنها :- ترك بعض الصحابة رضي الله عنهم الأضحية خشية أن يظن أنها واجبة ، نُقل ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه ( إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم ؛ مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة ) قال الطرطوشي تعليقًا على ذلك ( انظروا رحمكم الله فإن القول في هذا الأثر كالقول فيما قبله ؛ فإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية أحدهما سنة ، والثاني : واجبة . ثم اقتحم الصحابة ترك السنة ؛ حذرًا أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة ) وهذا دليل على اعتبار الصحابة لقاعدة سد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها
:- الحق الحقيق بالقبول هو أنه ليس في الدين شيء يقال له :- بدعة حسنة ، بل البدع في الدين كلها قبيحة ، ليس فيها شيء حسن ، نعم الأمور المحدثة في أمر من أمور الدنيا مما لا تعلق له بالدين لا حرج فيه ، إن لم يخالف دليلا صحيحا ، وأما الإحداث في الدين فإنه كله قبيح ، وضلالة وليس فيه شيء حسن ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( وكل بدعة ضلالة )) ولقد حارب أهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة القول بالبدعة الحسنة في الدين ، وألفوا فيها الردود ، وما ذلك إلا لسد ذريعة الإحداث في الدين ، فهذا النوع من التأليف والرد إنما يراد به سد الذرائع ، فلا يجوز القول بأن ثمة بدعة وإحداث في أمر الدين يوصف بأنه حسن ، حماية لجناب الدين ، وسدا لباب الإحداث فيه ، والله أعلم .
ومنها
:- ما نُقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ابن وضاح ( وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير ، ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة, وكان يكره مجيء قبور الشهداء ، ويكره مجيء قباء خوفًا من ذلك ، وقد جاءت الآثار عن النبي ? بالرغبة في ذلك ، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه ) فانظر كيف حرص أهل العلم على تحقيق هذا الأصل ليسد باب الإحداث في الدين ، والله أعلم .
ومنها
:- روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات , لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه... الحديث )) فانظر كيف ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأمور المشتبهة إلى التورع بتركها ، وما ذلك إلا لسد ذريعة الوقوع في المحرم الصريح ، وحتى يكون ذلك أحوط لأمر الدين والعرض ، وهذا أصل في سد الذرائع ، ومثله حديث (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ولذلك قرر أهل العلم أن من الورع ترك ما لا بأس به ، خشية من الوقوع فيما فيه البأس ، وأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، وأن النفس إن استساغت الوقوع في الأمور المشتبهة ، فإنه سيسهل عليها الوقوع في المحرم الصريح , وكل هذا مفرع على قاعدة سد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها
:- لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من حكمة تشريع المندوب حماية الفرائض ، فإن من كان على المندوب حريصا ، فلا جرم أنه سيكون على الفرض أحرص , ولا يطمع الشيطان فيمن حافظ على الأمور المندوبة أن يوقعه في ترك الأمور المفروضة ، فصار من حكمة تشريع المندوبات في الشرع سد ذريعة ترك الفرائض ، فالأدلة الدالة على تشريع المندوبات دالة على قاعدة سد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها
:- أن الحق أنه لا يجوز للسيد أن ينادي رقيقه بقوله ( عبدي ) أو ( أمتي ) بل يقول :- فتاي وفتاتي ، وغلامي , وهذا من باب سد ذريعة المشاركة مع الرب جل وعلا في شيء من الربوبية ومن باب التأدب مع الله تعالى عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال (( لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضّئ ربّك, وليقل سيّدي ومولاي )) وقال (( ولا يقل عبدي وأَمَتي وليقل فتاي وفتاتي وغُلامي )) فلا يجوز استعمالُه لغيره، وإنْ كان المتكلَّم لا يقصد المعنى وإنّما يقصد مجرّد الملكيّة والرِّق، لكن من باب سدّ الذرائع ، وقد قرره الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ، فهذا الباب ممنوع تفريعا على قاعدة سد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها
:- المتقرر في القواعد عندنا أن لكل علم رجاله ، فلا يجوز للعبد أن يحدث بكل ما سمع, ولا يجوز له تحديث القوم بما لا تبلغه عقولهم ، لأن ذلك مما يوجب لهم الفتنة ، وفساد الفهم ، فلا بد أن يعطى كل قوم من العلم ما تحتمله عقولهم ، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ )) وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:- بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . وقال مالك رحمه الله تعالى ( اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ) وقال ابن مسعود رضي الله عنه:- بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . وقال عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى ( لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ ) وقال ابن مسعود رضي الله عنه:- مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً . فلا بد من الانتباه لهذا الأمر ، فإن بعض الناس يحدث القوم بكل حديث سمعه , من غير تمييز ولا تعقل , وهذا غلط بل لا بد أن يختار لكل قوم من الحديث ما يتناسب مع عقولهم ، وإن من الحكمة الإمساك عن بعض الحديث عن بعض العامة وصغار الطلبة ممن لا يحتمل عقله نوع هذا الحديث ، ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على تقسيم الحلقات للمتعلمين ، فحلقة لصغار الطلبة , وحلقة للمتوسطين ، وحلقة للمنتهين, ويعطون كل أفراد حلقة ما يناسبهم من العلم ، حتى لا تختلط عليهم المسائل , ولا ينبو بهم الفهم ، وهذا من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا ، والله أعلم .
ومنها
:- أن أهل السنة رحمهم الله تعالى قد قرروا في كتب العقيدة أن الواجب الكف عن ما شجر بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأسلم ، بل الواجب أن لا نعمل فيه ألسنتنا وأن لا نبحث فيه ، ولا نقلب فيه صفحات التاريخ ، مع الاعتقاد الجازم أنهم كانوا فيه مجتهدين فالمصيب له أجران ، والمخطئ له أجر واحد ، فأهل السنة لم يختلفوا في قضية الكلام فيما جرى بين الصحابة ، بل موقفهم فيه واضح ؛ وتحريره : أن ذكر ما جرى بين الصحابة على وجه التاريخ دون طعن على أحد منهم هذا مكروه عندهم ، لأنه لا عمل تحته ، ويخاف أن يجر صاحبه إلى المحذور فنهيهم عنه من باب سد الذرائع ، وهذا وجيه من الناحية الشرعية والعقلية ، فلا يشك شاك أن الإنسان لو كف عن عمل لا ينفعه ، وقد يضره دل كفه على كمال عقله وتورعه لدينه ، وأن فعله له يدل على ضعف في عقله ، وقلة احتياطه لدينه ، فسد أهل السنة البحث في هذا الباب حتى لا يكون سببا للقدح في الصحابة أو إساءة الظن فيهم ، أو الكلام بما لا ينبغي في أحد منهم ، فانظر كيف تأثير العمل بهذه القاعدة المباركة الطيبة ، وكيف يسد عن الأمة أبواب الشر والبلاء ، فالحمد الله تعالى على فهمها واعتمادها والهداية لها .
ومنها :- أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد له صمدا سدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى ، إن صح الحديث في ذلك , فهو من باب سد الذرائع

__________________


توقيع : ithriithri80


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



ithriithri80 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-10-18, 02:03 PM   #12
ithriithri80

 
الصورة الرمزية ithriithri80

العضوية رقم : 129
التسجيل : Sep 2012
العمر : 32
الإقامة : برج بوعريرج
المشاركات : 2,012
بمعدل : 0.45 يوميا
الوظيفة : طالبة جامعية
نقاط التقييم : 3076
ithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond repute
ithriithri80 غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .

ومنها :- أنه صلى الله عليه وسلم أمر إن افتتح الإمام الصلاة جالسا أن يصلي من خلفه كلهم جلوس , ولو كانوا قادرين على القيام ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون )) متفق عليه ، وما ذلك إلا لسد ذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم قعود .
ومنها
:- أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن منع من حقه أن يأخذه إن كان سبب الحق ظاهرا معلوما للجميع ، لأن أخذه لحقه حينئذ لا ينسب فيه إلى خيانة ، وأما إن كان سبب الحق خفيا فإنه لا يجوز له أخذه ، فقال لمن سأله عن ذلك (( أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك )) ولأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به ونسبته إلى الخيانة ولا يمكنه أن يحتج عن نفسه ويقيم عذره مع أن ذلك أيضا ذريعة إلى أن لا يقتصر على قدر الحق وصفته فإن النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالبا على قدر الحق .
ومنها
:- أن الشارع سلط الشريك على انتزاع الشقص المشفوع من يد المشتري سدا لذريعة المفسدة الناشئة من الشركة والمخالطة بحسب الإمكان وقبل البيع ليس أحدهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخر فإذا رغب عنه وعرضه للبيع كان شريكه أحق به لما فيه من إزالة الضرر عنه وعدم تضرره هو فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبي ولهذا كان الحق : أنه لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال فإن الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت لها بالنقض والإبطال، وفي الحديث:- أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم . فباب الشفعة في الفقه الإسلامي راجع إلى سد الذريعة , وهي ذريعة تضرر الشريك بدخول غير شريكه معه .
ومنها
:- أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وإفراد يوم الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين بتخصيص زمان لم يخصه الشارع بالعبادة ، قال صلى الله عليه وسلم (( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي )) متفق عليه
ومنها
:- أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي كانت تحتها البيعة وأمر بإخفاء قبر دانيال سدا لذريعة الشرك والفتنة ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بها في سفره وقال:- أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فلا .
ومنها
:- أن جمع القرآن إنما كان مبنيا على هذه القاعدة الكبيرة الطيبة ، فقد جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم في القرآن ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم .
ومنها
:- ما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى من حرمة الخروج على الحكام ، وذلك حماية للنفوس والأموال من التلف ، ولحفظ الأمن وصد الأعداء وتقوية جانب المسلمين ، واتحاد الصف واتفاق الكلمة ، فنهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في تلك الشرور إلى الآن .
ومنها
:- ما قرره خلفاء الإسلام على أهل الذمة من الشروط إن أحبوا المقام بين المسلمين فهذه الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والاحترام ففي إلزامهم بتمييزهم عنهم سدا لهذه الذريعة .
ومنها
:- منعه صلى الله عليه وسلم من بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب لئلا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا إذا ضم إلى أحدهما خرز أو نحوه ، والحديث فيها معروف ، والله أعلم .
ومنها
:- أن الله تعالى لما حرم على أبينا الأكل من الشجرة ، حرم عليه قربانها ، بقوله }وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ {وتحريم القربان أبلغ من تحريم الأكل , فإن تحريم قربانها يدل على تحريم أكلها وزيادة فنهاه الله تعالى عن قربانها لأن القرب من المحرم ذريعة للوقوع فيه ، فاعتبروا يا أولي الأبصار .
ومنها
:- أن القول الصحيح جواز القبلة للصائم , إلا في حق من غلب على ظنه أنها تحرك شهوته تحريكا لا يستطيع دفعه ، فتكون حراما في حقه من باب سد الذرائع .
ومنها
:- القول الصحيح أنه يجوز مباشرة الحائض دون الفرج , وإنما المحرم جماعها , وهذا الجواز في حق من أمن على نفسه العنت , وأما من كان غير مالك لإربه فإن المباشرة عليه محرمة ، لأنها ستفضي به عن يقين أو غلبة ظن إلى المحظور ، والمتقرر أن ما أفضى إلى المحظور عن يقين أو غلبة ظن فإنه محظور . والله أعلم .
ومنها
:- أن العبد إن نظر إلى حاله مقارنة بغيره في أمور الدنيا فلا ينبغي له أن ينظر إلا لمن هو أدنى منه ، حتى لا يزدري نعمة الله تعالى عليه ، وإن نظر إلى حاله مقارنة بغيرها في أمور الدين فلا ينظر إلا لمن هو أعلى منه ، حتى يكون ذلك باعثا إلى النشاط والجد وترك الكسل والتواني ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (( انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ, فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وهذا من النظر الصحيح الذي دلت عليه هذه القاعدة الطيبة ، فإن من نظر إلى من هو أعلى منه في أمر الدنيا هانت عليه نعم الله عليه وازدراها وانتقصها وهذا محرم وما أفضى إلى الحرام فهو حرام .
ومنها
:- أن الحق تحريم تعلم المنطق اليوناني الذي يتعلق بمسائل العقيدة والإلهيات ، لما في تعلمه من الأخطار المحقة بعقيدة الأمة ، ولما فيه من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل ، ولما فيه من القواعد المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول ، ولأن الذين قرروا هذه القواعد الكفرية الفلسفية ليسوا على علم ولا على هدى من نور الكتاب والسنة ، وقد حصل بسبب تعلمه المفاسد الكبيرة الكثيرة الخطيرة ، والتي لا زلنا نعاني منها إلى عصرنا هذا ، وقد نص جمع كبير من أهل السنة على حرمة تعلمه ، من أجل هذه المفاسد ، فسدا لذريعة فساد العقيدة ، ومخالفة الأدلة ، قلنا بأن تعلمه محرم ، والله أعلم .
ومنها
:- أن من الحكمة الكف عن قتل المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يظهر نفاقهم في العلن ، فإن الأمور الباطنية لا يعلمها إلا الله تعالى ، فلو فتح الشرع باب القتل بالمظنة لفسدت الأمور وكثر القتل ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن قتل أهل النفاق ويقول (( أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه )) فهذا من باب سد الذرائع, وإغلاق لباب القتل بالظن ، وحماية لجناب النفوس ، وسدا لباب القدح في الدين ، والله أعلم .
ومنها
:- لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين ، والأحاديث فيه معلومة منها أنه كان يقول في الصلاة (( اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم )) وعلل هذا بأن الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف ، وهذا أصل من أصول سد الذرائع ، فكان يستعيذ من الدين لأن الدين سبب للكذب وإخلاف الوعد ، كما هو حاصل ومشاهد في الناس اليوم ، فتعتبر الاستعاذة من الدين من أصل سد الذرائع ، لأنه في الغالب ما يفضي بصاحبه إلى الوقوع في الحرام من الكذب وإخلاف الوعد ، وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع ، وعلى ذلك فالقول بكراهة الدين إلا للحاجة الملحة قول له حظ من النظر ، والله أعلم .

______


توقيع : ithriithri80


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



ithriithri80 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-10-18, 02:05 PM   #13
ithriithri80

 
الصورة الرمزية ithriithri80

العضوية رقم : 129
التسجيل : Sep 2012
العمر : 32
الإقامة : برج بوعريرج
المشاركات : 2,012
بمعدل : 0.45 يوميا
الوظيفة : طالبة جامعية
نقاط التقييم : 3076
ithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond repute
ithriithri80 غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .

ومنها:- ما في حديث أبي هريرة:- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الإماء. وقد قيل المراد بكسب الأمة جميع كسبها ، وهو من باب سد الذرائع ، لأنها لاتؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها ، فالمعنى أن لايجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم ، فعلى هذا القول يكون هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على سد الذرائع .
ومنها
:- أن المشروع للعبد أن لا يخالط أهل الأمراض المعدية ، وأنه يطلب منه الابتعاد عنهم محافظة على الصحة ، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( فر من المجذوم فرارك من الأسد )) وقوله (( لا يورد ممرض على مصح )) وهذا في العدوى الانتقالية بقدر الله تعالى ، وأما العدوى الابتدائية فإنها منفية في الشرع ، في قوله صلى الله عليه وسلم (( لا عدوى ولا طيرة )) فالمنفي هنا إنما هو العدوى الابتدائية ، والأحاديث الأخرى في العدوى الانتقالية ، فلا تخلط بين الأمرين ويستفاد من هذا ، أنه يجوز لولي الأمر الحجر على أصحاب الأمراض الخطيرة المعدية ، كمرضى (الإيدز) ونحوه ، لما في ذلك من حفظ صحة الناس ، ولا يخفاك أن حفظ النفوس من الأصول التي جاء بها الإسلام ، فالفرار من صاحب المرض المعدي ، والحجر على أصحاب الأمراض الخطيرة مما يستدل له بقاعدة ( سد الذرائع) والله أعلم .
ومنها
:- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الناس وهو يستقون من بئر زمزم قال (( انزعوا يا بني عبد المطلب؛ فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم )) فرغب أن يأخذ الدلو ويسقي نفسه ولكن خاف أن يأتي كل مسلم فيقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزع بالدلو فأنا أنزع مثله، فإذا أراد جميع الحجاج أن ينزعوا بالدلال فيسغلبون السقاة على زمزم.فكان صلى الله عليه وسلم يترك الشيء الذي يرغب فيه خوفاً مما يترتب عليه، وهذا ما نسميه نحن:- سد الذرائع، وهو ترك الجائز مخافة الوقوع في الحرام . فقوله هذا من الأدلة التي يستدل بها على سد الذرائع .
ومنها
:- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطي المسلم أخاه السيف مسلولا ، قال أبو داود في سننه :- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسماعيل حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا . وما ذلك إلا لسد ذريعة الأذى ، ولسد ذريعة أن يحرك الشيطان يده نحو أخيه فيدفع السيف في بدنه ، ولخشية أن يدفع من خلفه من أحد آخر ، فيقع السيف على أخيه مسلولا فيؤذيه ، ولخشية أن يسقط السيف من يده نحو أخيه فيحصل له الضرر والمهم أن هذا الحديث مبناه على سد الذرائع .
ومنها
:- أنه لا يجوز ترك النار في البيت مشتعلة في الليل وأهل الدار نائمون ، روى أبو داود في سننه بسنده من حديث ابن عمر قال:- لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يعني لا تتركوها مشتعلة، فاعملوا على إطفائها قبل أن تناموا , وهذا من أدلة سد الذرائع ، لأنه نهى عن هذه الوسيلة من أجل أنها تؤدي إلى غاية ضارة أو يخشى أن تؤدي إلى غاية ضارة .
ومنها
:- أنه لا يجوز للإنسان أن يدور بين المسلمين في السوق ولا في المسجد بسيف غير مغمود أو بسهام قد بدا نصالها لما في ذلك من الضرر الظاهر ، فحتى لا يؤذي به نفسه ولا يؤذي به أحدا من المسلمين قلنا :- لا يجوز ذلك ، قال البخاري في صحيحه :- حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عبد الواحد ، ثنا أبو بردة بن عبد اللَّهِ ، سمعت أبا بردة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (( من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها ؛ لا يعقر بكفه مسلما )) فقوله " لا يعقر به مسلما " أصل من أصول سد الذرائع ، فكل ما من شأنه أن يؤذي أحدا من عباد الله في السوق أو في المسجد فالواجب إبعاده والله أعلم .
ومنها
:- أن المتقرر في القواعد أن الشارع إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ )) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وهو قاعدة مبناها على سد الذرائع ، وذلك أن فتح باب بيع الشيء المحرم وسيلة إلى طمع النفوس في ثمنه لما حرم عليها الانتفاع به أكلا وشربا ، فلا أقل من بيعه وأكل ثمنه ، وبيعه وشراؤه ذريعة إلى استعماله في الصورة المحرمة ، فسد هذا الباب من باب سد الذرائع التي تفضي إلى الممنوع ، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ (( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ )) فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ (( لَا هُوَ حَرَامٌ )) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)) وهذا من الأصول التي يبنى عليها القول بسد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها
:- القول الصحيح أنه لا يجوز لمن في المسجد الخروج بعد الأذان إلا لعذر شرعي ومسوغ مرعي ، فالأذان يمنعه من الخروج ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المؤذن أذن فقام رجل فخرج من المسجد فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج ، فقال :- أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . والحديث في مسلم ، وحمل الحديث على الكراهة حمل بعيد ، لا سيما وأن الحديث فيه التصريح بأن من فعل هذا فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم والمعصية لا يوصف بها إلا من وقع في المحرم ، ثم هذا فهم الراوي وتفسيره , والمتقرر أن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث ، والمقصود أن المنع من الخروج إنما هو لسد ذريعة فوات صلاة الجماعة ، والتشاغل عنها، والله أعلم .
ومنها
:- القول الصحيح أنه لا تجوز تسمية الغلام بأفلح ولا نجيح ، ولا يسار ولا رباح ، وذلك لثبوت النهي عنه كما في قوله صلى الله عليه وسلم (( لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول :- أثم هو ؟ فيقول :- لا )) والعلة في النهي هنا كما هو ظاهر اللفظ هي سد الذرائع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سدا لذريعة الطيرة المحرمة ، فإن من الناس من تكون عنده حساسية من بعض الألفاظ القبيحة ، فإذا سمع أحدا يقول :- أعندك أفلح ؟ فقال :- لا ، فإن من النفوس من يتأثر بذلك ، ويتخذه من باب التشاؤم المنهي عنه ، وباب التطير محرم ، ومن مقتضى تحريمه تحريم كل الوسائل التي توصل له ، ومن هذه الوسائل التسمية بهذه الأسماء الأربعة ، لأن نفيها يوجب التطير ، فمنعت التسمية بها سدا لباب التطير المنهي عنه ، والله أعلم .

______


توقيع : ithriithri80


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



ithriithri80 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-10-18, 02:06 PM   #14
ithriithri80

 
الصورة الرمزية ithriithri80

العضوية رقم : 129
التسجيل : Sep 2012
العمر : 32
الإقامة : برج بوعريرج
المشاركات : 2,012
بمعدل : 0.45 يوميا
الوظيفة : طالبة جامعية
نقاط التقييم : 3076
ithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond repute
ithriithri80 غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .

ومنها :- القول الصحيح أنه لا يجوز النوم قبل صلاة العشاء، أي فيما بين صلاة المغرب وبينها ، في حق من تيقن أو غلب على ظنه أنه لن يستيقظ للصلاة مع الجماعة ، وذلك لحديث أبي برزة:- وكان يكره النوم قبلها - أي صلاة العشاء - والحديث بعدها. والكراهة عند السلف محمولة على التحريم في الأعم الأغلب ، ولأن هذا النوم ربما يكون ذريعة لتفويت الصلاة وإخراجها عن وقتها وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع فحتى لا يتساهل الناس في أمر الصلاة نهوا عن ذلك ، والله أعلم .
ومنها :- القول الصحيح أنه لا يجوز جمع بهيمة الأنعام أو تفريقها خشية الصدقة ، فمن كانت الخلطة توجب عليه ما لا يوجبه الانفراد فلا يجوز له الانفراد هروبا من الحق الواجب عليه ، ومن كان الانفراد يوجب عليه ما لا يجوز الاختلاط فلا يجوز له الاختلاط مع غيره فرارا من الزكاة الواجبة في ماله ، فمحافظة على شعيرة الزكاة ، وحماية لحق الفقراء فيها ، وسدا لباب الطمع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة )) وهذا أصل من أصول سد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها :- تحريم الرشوة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش ، وما ذلك إلا لحفظ النظام العام , وحتى تسلم للناس أمورهم ، وحتى لا يقدم غير الأكفأ على الأكفأ ، وحتى لا تتعطل معاملات الناس ، وحتى يسد باب الطمع والجشع والظلم ، وحتى لا يكون للنفوس الضعيفة مطمع في غير المخصص لها من ولي أمر البلاد ، وحتى لا يظلم الضعيف ، ولا يكون المال دولة بين الأغنياء منا ، إلى غير ذلك من المفاسد والتي لا يحصيها على وجه التفصيل إلا الله تعالى فباب الرشوة مسدود كله ، والعلة في سده تحقيق مبدأ سد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها:- دل القرآن الكريم على أن الله فضل بعض النبيين على بعض كما قال تعالى }تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ {ومع هذا وردت أحاديث صحيحة تنهى عن تفضيل بعض النبيين على بعض كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:- بينما يهودي يعرض سلعته أُعطي بها شيئًا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه، وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدًا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لم لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال(( لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه يُنفخ في الصور فيُصْعَق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم يُنفخ فيه أخرى فأكون أول من بُعِثَ، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور، أم بعث قبلي )) متفق عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متَّى، ونسبه إلى أبيه )) متفق عليه ، وهذه الأحاديث لا تعارض آية التفضيل المذكورة آنفًا، وينبغي أن يحمل النهي الوارد فيها عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية، سدًا لذريعة الانتقاص من المفضول, قال النووي ( قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهين:- أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس، فلما علم ذلك قال (( أنا سيد ولد آدم )) رواه أبو داود ، والثاني:- أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرًا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئًا من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم ) وقد ذكر القرطبي أقوالاً كثيرة لأهل العلم في هذه المسألة منها (إنما نهى عن الخوض في ذلك، لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال، وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر ويقل احترامهم عند المماراة ) وقال ابن حجر ( قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعًا، إن كان قاله بعد أن أُعْلِم أنه أفضل الخلق، وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال وقيل: خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له، فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة ) وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر حديث أبي هريرة السابق ( فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم (( أنا سيد ولد آدم ولا فخر )) فالجواب: أن هذا كان له سبب، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذمومًا، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذمومًا , فإن الله حرم الفخر, وقد قال الله تعالى }وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ{وقال تعالى }تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ {فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر، أو على الانتقاص بالمفضول ) وقد جاء في أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما يلي (ومن هذا القبيل تفضيل بعض الأنبياء على بعض، هو نفسه جائز، فقد فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، ولكنه يمنع حينما يجر إلى الفتنة والعصبية، وقد تخاصم مسلم ويهودي في العهد النبوي، ولطم المسلم وجه اليهودي، لأنه أقسم بالذي اصطفى موسى على العالمين، وأقسم المسلم بالذي اصطفى محمدًا على العالمين، فلما بلغت الخصومة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم غضب حتى عرف الغضب في وجهه، وقال (( لا تخيروني على موسى )) ثم أثنى عليه بما هو أهله، ونهاهم أن يفضلوا بين أنبياء الله سدًا لذريعة الفتن، وحرصًا على وقارهم صلوات الله وسلامه عليهم وإذا كانت الدول تشدد في سد الذرائع، وترى ذلك ركنًا من أركان السياسة والأمن والنظام والمعاملات الدنيوية، فإنه في العقائد أخلق وفي مقام النبوة أوجب وأحق ) والمهم أن التفضيل على الأنبياء إذا أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع ، سدا لذريعة انتقاص جنابهم عليهم الصلاة والسلام .
ومنها :- لقد سألني بالأمس سائل عن حكم ضرب الكؤوس بعضها ببعض قبل الشرب ، وهي ماء فقبل أن يشرب الماء يضرب كأسه في كأس الجالس بجواره ، فأجبت بأن هذا الفعل محرم ، لعدة وجوه , الأول :- أن فيه مشابهة بفعل الكفار ، فإن هذا من هديهم وعادتهم عند شربهم للخمر والمتقرر في قواعد الشرع تحريم التشبه بهم ، بل وقطع العلائق الموصلة لهذه المشابهة ، الثاني :- أن فيه تشبها بأهل الفجور والفسق ، لأن هذه العادة من موروثاتهم إن أرادوا شرب الخمر ، فهو فعل أهل الخنا والخمر والدناءة من سفلة الخلق وخنازير الورى ، والتشبه بهم ممنوع في الشرع ، فإن من مقاصد الشرع التحلي بكل ما هو من الأخلاق الفاضلة العالية السامية ، والتجافي واجتناب ما هو من الأخلاق الرديئة الفاسدة السافلة ، الثالث :- أنه فعل يذكر النفوس بشرب الخمر ولذة شربه فهو قائد وداع لشربها ولا شك ، ولو بعد حين إن استمر الحال على ما هو عليه ، الرابع :- أنه فعل ينبئ عن إعجاب داخلي بما يفعله هؤلاء من شربهم للخمر ، وهذا الإعجاب الباطني سيتحول ولا بد في يوم من الأيام إلى ظاهرة عملية ، إن لم يحارب في مهده ، الخامس :- أن ضرب الكؤوس أصلا من موروثات النصارى العقدية المحرفة ، فإنهم يتوارثونها توارث المعتقدات ، فهم يفعلونها على أنها عبارة عن تقوية للروابط الأخوية الدينية ، وأنها سبب من الأسباب التي يحصل بها تصفية النفوس وراحة البال ، فيأتي هذا المعتوه المسلم فيفعل كما فعلوا من باب التقليد الأعمى ، السادس :- أن من مقاصد الشرع أن لا يكون المسلم إمعة يقلد من هب ودب ، بل الإسلام فرض شخصية للمسلم مستقلة عن هدي الكفرة ، سواء في تعاملاته العامة أو الخاصة من مأكل ومشرب ولباس وهيئة ، ونحو ذلك , وذلك لأن الدين الإسلامي يربأ بأتباعه أن يكون في أواخر الركب ، ممن تبهرهم قذارة الغير من الكفرة وغيرهم ، فالمسلم له استقلاليته في الشخصية ، فهو متبوع لا تابع وقائد لا مقود وأصل لا فرع ، ورأس لا قدم ، فيأتي هذا البعض من الشباب ليدمر تلك الخصيصة التي اكتسبها بالإسلام جهلا منه وحمقا، والمهم أن هذا الفعل محرم ، وفرعنا تحريمه على قاعدة سد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها :- القول الصحيح أن الإنكار العلني على الحاكم على شكل مظاهرات جماعية في الشوارع فعل محرم ، لا يجوز ، لما فيه من اختلاط الحابل بالنابل ، ولما فيه من فتح باب التساهل في أمر الولايات , ولما فيه من مخالفة منهج السلف رحمهم الله تعالى في مسألة الإنكار على الحكام ، ولما قد يحصل فيه من الضرر العام من رش المياه الحارة على المتظاهرين أو رميهم بالبنادق أو ضربهم بالعصي مما يفضي إلى الضرر العام ، ولما فيه من إغضاب الحاكم فيأخذ بالرد بالحديد والنار فتثور الفتنة النائمة ، فيهلك الحرث والنسل ، ولما فيه من مخالفة الأحاديث الناصة على الأخذ بيد الحاكم ونصحه خفية لا علانية ولما فيه من التشبه بالغرب الكافر في مسألة الإنكار على حكامهم ، والتشبه بهم ممنوع ، ولما فيه من إثارة الرأي العام على الافتئات على حاكم البلد ، ولما فيه من اهتزاز الأمن ولما فيه من إثارة الفوضى العارمة التي لا تكاد تدع أحدا من أهل البلد إلا طالته بالأذى ، وهل كان مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلا بسبب هذه المظاهرات والإنكار العلني ؟ ولما قد يحصل فيه من إراقة الدماء بغير وجه حق ، فلهذه المفاسد وغيرها مما لم يذكر نقول :- لا تجوز هذه المظاهرات ، لا لأننا نقر أخطاء الحكام ، لا والله ، ولكن لأن الطريق الشرعي الذي لا ضرر فيه إن شاء الله تعالى هو الإنكار عليهم سرا لا علانية ، والخير كل الخير في اتباع من سلف , والشر كل الشر في ابتداع من خلف ، فالحذر الحذر يا إخواني من هذا الطريق المفضي إلى تلك المفاسد ، والله أعلم .

_________


توقيع : ithriithri80


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



ithriithri80 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-10-18, 02:10 PM   #15
ithriithri80

 
الصورة الرمزية ithriithri80

العضوية رقم : 129
التسجيل : Sep 2012
العمر : 32
الإقامة : برج بوعريرج
المشاركات : 2,012
بمعدل : 0.45 يوميا
الوظيفة : طالبة جامعية
نقاط التقييم : 3076
ithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond repute
ithriithri80 غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .

ومنها :- إنه لا يجوز لأحد أن يمنع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تدخل الأسواق التي يكون فيها اختلاط بين الجنسين ، الذكور والإناث ، لأن في هذا المنع من المفاسد ما الله به عليم والله تعالى قد عصم العامة برجال الهيئة في هذه الأماكن من كثير من الفساد ، فوجودهم فيها مهم جدا ، حتى يكون قاطعا لمادة الفساد من التبرج والسفور والمعاكسات ، والخطأ حاصل من الجميع لكن لا يجوز أن يقضى على الخير كله من أجل خطأ حصل من بعض الأفراد ، بل وإنني أناشد أن لا يعطى صاحب السوق ترخيصا لفتح سوقه إلا ويشترط عليه أن لا يمنع رجال الحسبة من دخوله فيكون السماح لهم بالدخول والإنكار من جملة الشروط الأساسية لافتتاح السوق ، وأقسم بالله العظيم إن في ذلك من الخير ما لا يحصى ، وفيه من البركة التي تعود على الأفراد والمجتمع بأسره ما لا يحصى ، وأقسم بالله العظيم أن في منعهم من دخول الأسواق من الشر والبلاء على الأمة ما لا يحصى ، فهذه كلمة حق نقولها في وقت كثر فيه الكلام على الهيئات وأريد بها الشر ، وأريد إبعاد رجالاتها عن الساحة ، لما حقق الله تعالى بهم من الخير والبركة والمصالح ، ودفع بهم من الفحشاء والسوء الشيء الكثير ، فإعمالا لقاعدة سد الذرائع نقول :- لا يجوز منع رجال الهيئة من دخول الأسواق العامة التي يختلط فيه الذكور بالإناث ، وقد حدثني بعض من هداه الله تعالى من معاكسات النساء بأنهم كانوا يقصدون الأسواق التي لا يسمح للهيئة بالدخول فيها ، لأنهم يجدونها مرتعا خصبا لاصطياد فريستهم من النساء بلا تعب ولا مخالفة ولا مراقبة ، وهذا يؤكد على ما قلته في هذا الأمر ، والله أعلم .
ومنها
:- الميسر كله حرام ، بكل صوره ومختلف أشكاله ، قال تعالى }إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {فالميسر كله حرام ، لا يحل منه شيء ، والعلة في تحريمه أنه ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد تقرر عندنا أن كل ذريعة تفضي إلى هلاك المال في غير وجه حق فهي محرمة ، ويدخل تحت الميسر تحريم ما يسمى بمسابقة اليانصيب ، ويدخل فيها المسابقات التي يكون العوض من الطرفين جميعا ، ويكون المتسابق فيه دائر بين الغرم والغنم ، فهذا كله من الميسر المحرم ، لأنه من أكل المال بالباطل ، والمتقرر عندنا أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي حرام وميسر ، إلا في الخف والنصل والحافر ، لحديث (( لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر )) ويدخل فيها جميع أنواع التأمين التجاري ، على مختلف أنواعه وتباين أشكاله ، وأما التأمين التعاوني فالقول الصحيح فيه أنه لا بأس به ، ولا ينبغي التسهيل في هذه الأمور لأن الناس لا يقفون عند منتهى فيها ، فالقول بسد الذريعة يقضي علينا القول بتحريم كل مغالبة مبنية على المخاطرة , محافظة على المال ، وحماية له من العبث المفضي إلى هلاكه وضياعه ، والله أعلم .
ومنها
:- القول الصحيح الذي لا ينبغي الخلاف فيه هو حرمة افتتاح دور السينما في البلاد الإسلامية ، وأعني بها تلك الدور التي يختلط فيها الرجال بالنساء ، سدا لذريعة الفساد ، وحماية لجناب الأعراض ، ودرأ للفتنة ، وتعطيلا للمفسدة ، والسعيد من وعظ بغيره ، والرقابة في هذه الدور لا تفي بالغرض ، فإغلاق الباب من أصله هو الأسلم ، والوقاية خير من العلاج ، والدفع أقوى من الرفع ، وقد أفتى بذلك جمع من أهل العلم رحمه الله أمواتهم وثبت أحياءهم ، والله أعلم .
ومنها
:- القول الحق أنه لا يجوز تغيير رسم المصحف عن ما هو عليه الآن ، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية ، فلا يكتب القرآن على قواعد الإملاء الحديثة ، لأنها قد تتغير وتتبدل ، والقرآن لا يجوز أن يكون عرضة للتبديل والتغيير ، فلا يجوز أن تتجرأ عليه يد التغيير ولو في كتابة حروفه فقط ، لأن هذا سيكون ولا بد ذريعة للجرأة على التبديل والتحريف ، وإسقاط هيبة التبديل من النفوس ، فالأسلم سد هذا الباب ، قطعا لذريعة امتداد يد التبديل والتغيير في كتاب الله تعالى ، والله أعلم .
ومنها
:- لقد أمر أهل السنة رحمهم الله تعالى بهجر أهل البدع من باب الزجر بالهجر ، ولكن من مقاصد أهل السنة أيضا سد باب تمكين أهل البدع من مخالطة العامة فيفسدوا عليهم عقيدتهم ولذلك شدد أهل السنة رحمهم الله تعالى في مسألة الجلوس عند أهل البدع ، أو مناظرة أهل البدع والدخول معهم في مهاترات الكلام ، من باب سد ذريعة سماع الشبه التي قد تعرض للقلب فتضره ولا تمر بسلام عليه ، لضعف في العلم أو اليقين ، أو لأن هذا المبتدع ليس بليغ في الكلام ، والمهم أن من مقاصد هجر أهل البدع حماية العامة منهم ، وسد ذريعة الاختلاط بهم وسماع الشبه التي قد تكون سببا لفساد العقيدة ، فهذا الباب مفرع على قاعدة سد الذريعة .
ومنها
:- لقد رخص أهل العلم رحمهم الله تعالى للمرأة التي يكون بينها وبين الماء فساق ، لا تصل للماء إلا بالمرور عليهم ، رخصوا لها في التيمم , وذلك لسد ذريعة هتك عرضها ، ومن مقاصد الشرع حفظ الأعراض ، والله أعلم .
ومنها
:- لقد حرم الشرع تخبيب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها ، لأن هذا التخبيب يوجب الطلاق ، ولو بعد حين ، قال أبو داود في سننه حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ )) فلما كان التخبيب في الأعم الأغلب يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من المشاكل الزوجية التي لا تكاد تنتهي إلى بالفرقة ، حرمه الشارع ، وشدد فيه , وجعله من جملة الكبائر ، لأن المتقرر أن كل ذنب قيل في حق فاعله ( ليس منا ) فإنه من الكبائر ، والله أعلم .
ومنها
:- الأدلة الواردة في تحريم النميمة ، فإنها حرمت لسد ذريعة الفرقة بين المسلمين ، ولسد ذريعة القتل بغير الحق ، ولسد ذريعة الظلم والتطاول في الأعراض بلا وجه حق ، ولذلك فقد عدها الشرع نوعا من السحر ، لأنها تحقق ما يريده الساحر بعقده ونفثه ، فالساحر إنما يريد التفريق والنمام يحقق ذلك بلا كلفة , وإنما بنقل الكلام على وجه الإفساد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يدخل الجنة نمام )) وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صاحبي القبرين (( أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأم الآخر فكان يمشي بالنميمة )) فهذا الباب مسدود لسد الذرائع والله أعلم .
ومنها
:- اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة في الفقه في باب التضمين تقول ( لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد أو تفريط ، والظالم يضمن مطلقا ) وإنما قال الفقهاء :- إن الأمين لا يضمن تلف العين إلا بالتعدي والتفريط سدا لذريعة إغلاق باب الإحسان ، لأن الأمناء إن علموا سيضمنون تلف العين مطلقا ، لانسد باب الإحسان ، ولخاف الأمناء على أنفسهم من الضمان وتهربوا من قبول الأمانات خوفا من ضمانها عند التلف ، فيقع الناس في الحرج والضيق الذي لا يطاق ، فسدا لذريعة الوقوع في الحرج والضيق نفت الشريعة الضمان على الأمناء، إلا في حالة التعدي والتفريط ، والله أعلم .
ومنها
:- الأسلم للعبد في دينه وعياله أن لا يدخل ما يسمى بالدش ، لا للأخبار ولا لغيرها ، لأن من أدخله لهذا المقصد أسفر آخر أمره عن متابعة لقنوات السوء والفساد ، وانقلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء إلى ما لا تحمد عقباه ، فسدا للذريعة نقول :- بأنه لا يجوز للمسلم إدخال هذا الجهاز في بيته ، ولأن ما يريد من الأخبار إن كان صادقا فيما يقول يمكنه متابعته في القنوات الإسلامية التي لا يستقبل جهازها إلا هي فقط ، كقناة المجد ونحوها ، والمهم أن التحجج بأنه إنما أدخله لإرادة متابعة الأخبار فقط لا يكون مسوغا لإدخاله لما في ذلك من كبير المفاسد وعظيم الخطر ، والسلامة لا يعدلها شيء ، والله أعلم .
ومنها
:- القول الصحيح أن الرجعة لا تصح مع نية المضارة ، بل لا بد من نية الإصلاح والإحسان قال تعالى }وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {فسدا لذريعة الاعتداء والظلم حرم الشارع الرجعة مع هذه النية الفاسدة ، والله أعلم .
ومنها
:- القول الصحيح أن وكيل البيع لا يجوز البيع لنفسه , ووكيل الشراء لا يجوز له الشراء من نفسه ، لأن النفس مجبولة على الطمع ، فلو باع لنفسه لبخس ثمن السلعة بخسا ظاهرا ، ولو اشترى من نفسه لزاد في ثمن السلعة زيادة ظاهرة , فسدا لذريعة دخول حظوظ النفوس وبعدا عن الظلم والاعتداء والغش والمحاباة التي تتضمن بخس الموكل ، نقول :- لا يجوز ذلك والله اعلم .
ومنها
:- القول الصحيح أن المحجور عليه لو أقر بدين زائد على ديون الغرماء الذين حجر عليه لحفظ حقوقهم فإن هذا الإقرار لاغ ، إلا ببينة ظاهرة مقبولة في مجلس القضاء ، وذلك حتى لا يكون إقراره ذريعة للتصرف في أموال هذا المحجور بحيلة ، فيتفق مع بعض الناس بأن يقر له عند الحاكم بأن له عليه كذا وكذا من المال ، وبعد استلام المبلغ يرجع عليه فيأخذه منه ، فسدا لهذه الذريعة قلنا :- لا يقبل هذا الإقرار إلا ببينة مقبولة في مجلس التقاضي ، والله أعلم .
ومنها
:- الأفضل والأحسن عندنا لمن أفطر لعذر في نهار رمضان وكان عذره خفيا أن لا يتجاهر بفطره أمام أعين الناس ، وذلك لسد ذريعة أخذ الناس في عرضه واتهامهم له بالسوء ، فإن الناس لا يدرون عن حقيقة هذا العذر ، فالأحسن الاستتار بالفطر والله أعلم .

__________________


توقيع : ithriithri80


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



ithriithri80 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-10-18, 02:23 PM   #16
ithriithri80

 
الصورة الرمزية ithriithri80

العضوية رقم : 129
التسجيل : Sep 2012
العمر : 32
الإقامة : برج بوعريرج
المشاركات : 2,012
بمعدل : 0.45 يوميا
الوظيفة : طالبة جامعية
نقاط التقييم : 3076
ithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond repute
ithriithri80 غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .


ومنها:- القول الصحيح والرأي الراجح المليح استحباب أداء صلاة الظهر خفية لمن تخلف عن الجمعة لعذر ، دفعا لتهمة التقصير وضعف الديانة القادحة في العدالة ، وهذا الاستحباب مفرع على قاعدة سد الذرائع .

ومنها :- لقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيارا لحبان بن منقذ أسماه أهل العلم من الفقهاء والمحدثين بخيار المسترسل ، وهو الذي يخدع في البيوع بسبب أنه لا يماكس ، أو بسبب علة في رأسه مثلا ، فهذا الخيار ثابت لمدة ثلاثة أيام كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له الخيار ثلاثة أيام ، وأمره إذا بايع أن يقول ( لا خلابة ) أي لا خديعة ولا غش ، فمن كان في حال حبان رضي الله عنه فهو داخل معه في هذا الحكم ، لأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة ، فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ، وهذا الحكم ثابت في الشرع من باب سد ذريعة تلاعب التجار وطمعهم في أموال الضعفاء والمساكين في فهمهم وإدراكهم وضعف مماكستهم ، وهذا من كمال هذه الشريعة زادها الله تعالى شرفا ورفعة ، والله أعلم .

ومنها:- القول الصحيح أنه يجوز التطعيم قبل نزول المرض ، إن غلب على الظن الابتلاء به ، فهذا لا بأس به ، من باب دفع الضرر ، فسدا لذريعة لحوق المرض بالأصحاء فلا حرج عليهم أن يحتاطوا لصحتهم بالتطعيم المبكر ، والحافظ على الحقيقة هو الله تعالى ، ولكن الأخذ بالأسباب المشروعة هو من باب كمال التوكل ، والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح أن الدولة يجوز لها انتزاع الملكية الخاصة إن كان في عدم انتزاعها ضرر عام ، كالطريق يمتد على أرض بعض المواطنين ، فيأبى وتكون في مراعاة رأيه انحراف في الطريق ويشكل خطرا على السالكين عليه ، فهنا تنتزع الملكية الخاصة بالتثمين العادل الذي لا وكس فيه ولا شطط ، وذلك سدا للضرر العام وحماية لجانب الأرواح ، وتحملا لأخف المفسدتين ، وأهون الضررين ، والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح أن الشك بعد الفعل غير معتبر , وهكذا لا يعتبر الشك من كثير الشكوك بل هذه قاعدة نسير عليها ، تقول ( لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك ) وهي مبنية على سد الذرائع ، ذلك لأننا لو فتحنا باب الاستجابة للشك بعد الفراغ من العبادة لما سلم لأحد تعبده ولبقي كثير من الناس في حيرة من أمرهم ، وذلك لكثرة الوساوس والشكوك ، ولشدة حرص الشيطان على إفساد العبادات ، فسدا لباب الوجع على النفس ، وسدا لكثرة الحيرة والتردد في باب العبادات ، قلنا :- لا يعتبر الشك بعد الفراغ من الفعل ، ولأن الأصل أن المسلم قد أوقع العبادة على الوجه المأمور به شرعا ، وأما عدم اعتباره من كثير الشك فلأن كثير الشك لا يعالج بمثل الالتهاء عن شكه وعدم الالتفات إليه ، فإن مما جاء به الإسلام حفظ الصحة ، والتفاته إلى شكه وعمله به المرة بعد المرة ، كما أنه يفضي إلى الحيرة والتردد في أمر العبادات فكذلك يفضي به إلى ازدياد عليته ، واستحكام مرضه فيه بحيث قد لا يشفى منه بعد ذلك ، فمحافظة على صحته، وسدا لباب الوسوسة عنه قلنا :- لا يعتبر الشك من كثير الشكوك ، لأنه مريض ولا بد أن يراعى، وينظر له نظر المريض لا نظر الصحيح المعافى ، فصارت هذه القاعدة تدور حول باب سد الذرائع ، والله أعلم .

ومنها :- الحق أن ثوب الشهرة محرم ، فلا يجوز للإنسان أن يلبس ثوب شهرة ، سواء الشهرة باعتباره من الثياب الفاخرة الغالية ، أو الشهرة باعتباره من الثياب الدنيئة الساقطة التي لا تليق بمثله والحديث فيها معروف (( من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة )) وما هذا إلا لأن هذه الشهرة توجب التفات الناس له وتعظيمهم له , وهذا من أعظم الأسباب التي تفسد القلوب وتدخل الرياء في القلب ، وتجعل العبد يتطلع منها إلى المزيد ، ولا يكون همه في ارتداء ثوب الشهرة هذا إلا مراءات الناس فقط ، وهذا أمر خطير ، فسدا لهذا الباب الموجب لحبوط العمل والإعجاب بالنفس قال الشرع :- لباس الشهرة لا يجوز ، والله أعلم .

ومنها:- وفي سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة في المملكة عن إمكانية الفسح للسجاد في المساجد إن كان مكتوبا عليه لفظ الجلالة ، فقالوا (لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلالة ، أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لما يترتب على ذلك من الإهانة بافتراشها والصلاة عليها ، وكونها توضع على الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنده هذه السجاد ، بل من الناس من وضعها على الحائط ومنهم من يفرشها في الأرض ، ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى انتهاك محارم الله ) ففرعوا هذا المنع على قاعدة سد الذريعة .

ومنها :- وفي بحث لهيئة كبار العلماء في شأن الاستعاضة عن ذبح الهدي بدفع النقود صدر القرار بالمنع مفرعا هذا المنع على قاعدة سد الذرائع ، فقالوا ( الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :بناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف في النصف الأول من شعبان عام 1395هـ من إدراج موضوع ( هدي التمتع والقران ) في جدول أعمال الدورة الثامنة وإعداد بحث في ذلك فقد اطلعت الهيئة في الدورة الثامنة المنعقدة بمدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام 1396هـ على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في وقت الذبح ومكانه وحكم الاستعاضة عن الهدي بالتصدق بقيمته وعلاج مشكلة اللحوم , وبعد تداول الرأي تقرر بالإجماع ما يلي : 1- لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من ذبح الهدي هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء كما قال تعالى } لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ { ولأن من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة فيقال مثلا : تخرج نفقة الحج بدلا من الحج لصعوبته في هذا العصر ، ولأن المصالح ثلاثة أقسام : مصلحة معتبرة بالإجماع ، ومصلحة ملغاة بالإجماع ومصلحة مرسلة ، والقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة لمعارضتها للأدلة ، فلا يجوز اعتبارها ) والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح أنه يجوز التسعير عند إغلاء التجار الأسعار وتواطئهم على رفع السعر بقصد ضرر المستهلكين ، فهنا يجب تدخل ولي الأمر لرفع الضرر بالعدل الذي هو من متطلبات وحقوق الرعية على الراعي ؛ فإن التسعير في هذه الحالة مصلحة عامة ، ولأن القول بالتسعير عند تجاوز التجار ثمن المثل في البيع يحقق مصلحة الأمة بإرخاء الأسعار للناس وحمايتهم من جشع التجار واستغلالهم ، ولأن القول بالتسعير فيه سد للذرائع ومن الثابت أن سد الذرائع من الأدلة المعتبرة في الفقه الإسلامي وأصل من أصوله المعتمدة ، وسد الذرائع هو المنع من بعض المباحات لإفضائها مفسدة ، ومن المسلم به أن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراما ، فترك الحرية للناس في البيع والشراء بأي ثمن دون تسعير هو أمر مباح في الأصل ، ولكنه قد يؤدي إلى الاستغلال والجشع والتحكم في ضروريات الناس ، فيقضي هذا الأصل الشرعي بسد هذا الباب بتقييد التعامل بأسعار محددة , فإن قيل إن التسعير فيه تقييد لحرية التجار في البيع وهذا ضرر بهم والضرر منهي عنه شرعا , فنقول: إن الضرر الحاصل من منع التسعير أعظم بكثير من الضرر الناتج من إجبار التجار على البيع بسعر, ولا شك أن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر ، وأن المفسدة الكبرى تراعى بارتكاب المفسدة الصغرى ، وأن الضرر يزال ، فالأصل ولا شك عدم التسعير ، إلا في هذه الحالة التي قررناها لك والله أعلم .

ومنها :- قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ضمن سياقه لأدلة سد الذرائع ( أن الله تعالى حرم خطبة المعتدة صريحا ، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة ، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة ؛ فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها ) .

ومنها :- وقال ابن القيم أيضا ( أن الله تعالى حرم عقد النكاح في حال العدة وفي الإحرام ، وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل ؛ لئلا يتخذ العقد ذريعة إلى الوطء ، ولا ينتقض هذا بالصيام ؛ فإن زمنه قريب جدا ، فليس عليه كلفة في صبره بعض يوم إلى الليل ) .

ومنها :- أن أهل العلم رحمهم الله تعالى منعوا الرقية بغير الكلام العربي ، لأنه قد يدخل العجمي فيها ما لا يجوز الرقية به لأنه من أمور الشرك ، كالاستعانة بغير الله تعالى أو الدعاء بما لا يجوز الدعاء به ، فسدا لذريعة ذلك
قال أهل العلم :- لا يجوز الرقية بغير الكلام العربي .


توقيع : ithriithri80


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



ithriithri80 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-10-18, 02:25 PM   #17
ithriithri80

 
الصورة الرمزية ithriithri80

العضوية رقم : 129
التسجيل : Sep 2012
العمر : 32
الإقامة : برج بوعريرج
المشاركات : 2,012
بمعدل : 0.45 يوميا
الوظيفة : طالبة جامعية
نقاط التقييم : 3076
ithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond repute
ithriithri80 غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .

ومنها :- أنقل لك كلام الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى في مسألة حكم الأسورة النحاسية التي يراد بها علاج الروماتيزم قال رحمه الله تعالى ( من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ... سلمه الله وتولاه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد : فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله برضاه، وأشرفت على الأوراق المرفقة المتضمنة بيان خصائص الأسورة النحاسية التي حدثت أخيرًا لمكافحة الروماتيزم، وأفيدكم أني درست موضوعها كثيرًا، وعرضت ذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة ومدرسيها، وتبادلنا جميعًا وجهات النظر في حكمها، فاختلف الرأي: فمنهم من رأى جوازها لما اشتملت عليه من الخصائص المضادة لمرض الروماتيزم، ومنهم من رأى تركها لأن تعليقها يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية، من اعتيادهم تعليق الودع والتمائم والحلقات من الصفر وغير ذلك من التعليقات التي يتعاطونها، ويعتقدون أنها علاج لكثير من الأمراض، وأنها من أسباب سلامة المُعَلَّق عليه من العين، ومن ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللهُ لَهُ )) وفي رواية (( مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ )) وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ (( مَا هَذِهِ؟ )) قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ (( انْزَعْهَا فَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إِلا وَهْنًا؛ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا )) وفي حديث آخر: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أسفاره أرسل رسولاً يتفقد إبل الركب ويقطع كل ما علق عليها من قلائد الأوتار التي كان يظن أهل الجاهلية أنها تنفع إبلهم وتصونها. فهذه الأحاديث وأشباهها يؤخذ منها أنه لا ينبغي أن يعلق شيئًا من التمائم أو الوَدَع أو الحلقات، أو الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز كالعظام والخرز ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه .والذي أرى في هذه المسألة: هو ترك الأسورة المذكورة، وعدم استعمالها سدًا لذريعة الشرك، وحسماً لمادة الفتنة بها والميل إليها، وتعلق النفوس بها، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به، واعتمادًا عليه واكتفاءً بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلاشك، وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم، وعما اشتبه أمره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ؛ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ )) وقال صلى الله عليه وسلم (( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ )) ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان؛ فهو إما من الأمور المحرمة الشركية، أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه: إنه من المشتبهات، فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك، وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة، البعيد عن الشبهة. هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يمن علينا جميعًا بالفقه في دينه والسلامة مما يخالف شرعه؛ إنه على كل شيء قدير، والله يحفظكم ) فالمنع هنا من لبس هذه الأسورة النحاسية ممنوع لسد الذرائع ، والله أعلم .

ومنها :- لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في سلام الرجل على المرأة ، والقول الصحيح إن شاء الله تعالى هو أنه إن سلم عليهن مجتمعات في مكان فلا حرج ، قالت أسماء بنت يزيد:- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما ، وعصبة من النساء قعود ، فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده . وإن كانت المرأة منفردة ، فلا يخلو :- إما أن تكون من القواعد ، وإما أن تكون شابة ، فإن كانت من القواعد فلا حرج ، وأما إن كانت شابة فالأسلم للمرء في دينه ألا يسلم عليها ، ولا ترد عليه ، خوفا من ثوران داعي الفتنة ، وسدا لذريعة التعلق بها ، والله أعلم .

ومنها:- القول الصحيح أنه لا يجوز للمرأة التي هي حامل من ال*** أن تسقط جنينها ، بل يلزمها أن تبقيه إلى أن تلده ، ولا يجوز لها التعرض له قال الله تبارك وتعالى }وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى { أي لا تتحمل نفس وزر غيرها مما لم يكن لها يد في كسبه أو التسبب فيه ، ولا مسوغ في الشرع للتضحية بحياة بريء من أجل ذنب اقترفه غيره ، والمعروف أن أول شيء تفكر فيه الزانية هو التخلص من هذا الحمل الذي يعرضها للفضيحة والعار والشنار ، ولما رواه مسلم عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني . وأنه ردها ، فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال (( إما لا فاذهبي حتى تلدي )) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة ، وقالت: هذا وقد ولدته ، قال (( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه )) فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز ، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها, وأمر الناس فرجموها ، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها ، فقال (( مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له )) ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . فهذه الواقعة تبين مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بذلك الجنين حيث أخر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على أمه حفاظا على حياته ، ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بأن يولد الولد بل رد أمه مرة أخرى لترضعه حتى يعتمد على نفسه ، ثم دفع به إلى من يقوم بتربيته ورعايته , ولقد أجمع الفقهاء على تأخير إقامة الحد على الحامل حتى تلد وليدها وترضعه استدلالا بهذا الحديث ، ولأن في القول بجواز إسقاط الزانية حملها المتكون من ال*** مناقضة صريحة لما تقضي به قاعدة سد الذرائع ، وذلك لأن من أهم العقبات المانعة للمرأة من ارتكاب ال*** نشوء الحمل الذي يعرضها للفضيحة والعقاب ، فإذا زالت عن طريقها هذه العقبة كان ذلك تشجيعا لها لارتكاب الفاحشة ، وهذا بلا شك مخالف لمقاصد الشريعة التي من أهدافها حفظ الكليات الخمس فيكون الإجهاض في هذه الحالة من أسباب ارتكاب الفاحشة ، وارتكاب الفاحشة حرام ، وما أدى إلى الحرام فهو حرام ، فلهذا حرمت الشريعة الإسلامية الإجهاض ، سواء كان الحمل عن طريق شرعي كالنكاح أو بطريق غير شرعي من سفاح والله أعلم

ومنها :- القول الصحيح أنه لا يجوز الوقوف على الديار التي نزل العذاب من الله تعالى على أهلها إلا في حال كون الإنسان باكيا ، معتبرا بما حصل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعلل النهي عن ذلك بأن لا يصيب الداخل بغير هذا الشرط ما أصاب القوم المعذبين ، وهو تعليل بسد الذرائع ، فعن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لأصْحَابِهِ يعْني لَمَّا وَصَلُوا الحِجْرَ - دِيَارَ ثَمُودَ - (( لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ المُعَذَّبِينَ إِلاَّ أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أصَابَهُمْ )) متفقٌ عَلَيْهِ ، وفي روايةٍ قَالَ : لَمَّا مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالحِجْرِ ، قَالَ (( لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ ، أنْ يُصِيبَكُمْ مَا أصَابَهُمْ ، إِلاَّ أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ )) ثُمَّ قَنَّع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَأسَهُ وأسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أجَازَ الوَادِي ... وعليه :- فلا يجوز البتة أن تجعل هذه الديار التي عذب أهلها مكانا للسياحة العامة ، ومحلا للاستمتاع والفرجة ، لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في ذلك الدخول في الأهرامات ، أو زيارة مواضعها استمتاعا وأنسا وسياحة ، أو الدخول على ديار ثمود ، أو الدخول في ديار أصحاب الأخدود ، ونحو هذه الديار ، فإن الدخول في ديارهم ممنوع شرعا إلا في حال كون العبد باكيا متضرعا إلى الله تعالى أن لا يصيبه ما أصابهم ، ولا حق لأحد أن يخالف الأمر الشرعي بحجة النزهة والاستمتاع والفرجة وإحياء الآثار أو السياحة في البلد ، فكل ذلك من تحليل الحرام وتجويز مخالفة الشريعة ، فالحذر الحذر ، ولا تغتر بكثرة الهالكين ، وأما العبرة في الناجي ، كيف نجا ، والحديث وإن كان قد ورد في ديار ثمود ، إلا أن المتقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والمتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .

__________________


توقيع : ithriithri80


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



ithriithri80 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-10-18, 02:26 PM   #18
ithriithri80

 
الصورة الرمزية ithriithri80

العضوية رقم : 129
التسجيل : Sep 2012
العمر : 32
الإقامة : برج بوعريرج
المشاركات : 2,012
بمعدل : 0.45 يوميا
الوظيفة : طالبة جامعية
نقاط التقييم : 3076
ithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond repute
ithriithri80 غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .

ومنها :- القول الصحيح أن الزوجة التي أسلمت وطمعت في إسلام زوجها الذي ظل كافرًا بعدها بأن لا تمكنه من الوطء ولا تساكنه في خلوة سدا لذرائع الفساد ، وهي زوجته ما دامت في العدة وتدعوه إلى الإسلام، وتكون معه كأم حكيم مع عكرمة كلما دعاها إلى الفراش وهما باليمن تأبى وتقول أنت كافر وأنا مسلمة فقال: إن أمرًا منعك مني لأمر كبير، كما روى ذلك ابن مردويه والدارقطني والحاكم وإن لم يسلم حتى خرجت من العدة فإن شاءت تزوجت، وإن أحبت انتظرته بشرط عدم ملامسته لها المجمع على تحريمه , والله أعلم .
ومنها :- القول الحق الذي نقل بعض أهل العلم الإجماع عليه هو حرمة تتبع الرخص ، لما في ذلك من إحياء شهوات النفوس ، ولما فيه من جمع الأقوال الشاذة المخالفة للأدلة ، ولما في ذلك من فتح أبواب الشر والفساد ، ولما فيه من تسخير الدين لنيل مبتغى النفوس ، والحق أنه لا يتحقق إيمان العبد إلا إن كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يجهل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو التابع لهواه ، والله أعلم .
ومنها
:- الحق أنه لا يجوز بيع أشرطة الفيديو الماجنة ولا الإعلان عنها لأن الإعلان عن المبيعات يجب أن يخلو من الوجوه المحّرمة، وعن كل وسائل الإثارة والإغراء بالمفاسد وذلك في عباراته وما اشتمل عليه من الصور ، فلا تظهر فيه العورات أو المفاتن أو التصرفات المحرمة المنافية للآداب الإسلامية ، ويجب على الجهات المسؤولة عن الترخيص بالإعلانات أن تمنع عرض مثل هذه الإعلانات ، كما يحرم على صاحب المحل ذلك , ومشاهدة العروض الحية لهذه المشاهد الفاتنة الماجنة حرام ، لأنه نظر إلى العورات وتعرض للفساد ، كما يحرم النظر إلى صورها حيث يتعرض المشاهد للفتنة والوقوع في الفساد ، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام فيجب الامتناع عن ذلك سداً لذرائع الفساد , والله أعلم .
ومنها
:- قال الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى ( فقد نشرت صحيفة الرياض في عددها الصادر في 21 \ 10 \1412 هـ مقالا بقلم : س . د تحت عنوان ( ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحريملاء ) وذكر أن الإدارة العامة للآثار والمتاحف أولت اهتماما بالغا بمنزل مجدد الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حي غيلان بحريملاء ؛ حيث تمت صيانته وأعيد ترميمه بمادة طينية تشبه مادة البناء الأصلية . إلى أن قال : وتم تعيين حارس خاص لهذا البيت . إلخ وقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية على المقال المذكور ورأت أن هذا العمل لا يجوز , وأنه وسيلة للغلو في الشيخ محمد رحمه الله وأشباهه من علماء الحق والتبرك بآثارهم والشرك بهم , ورأت أن الواجب هدمه وجعل مكانه توسعة للطريق سدا لذرائع الشرك والغلو , وحسما لوسائل ذلك وطلبت من الجهة المختصة القيام بذلك فورا , ولإعلان الحقيقة والتحذير من هذا العمل المنكر جرى تحريره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ) فمنع الشيخ رحمه الله تعالى من هذا العمل سدا للذريعة ، والله أعلم .
ومنها
:- منع كثير من السلف رحمهم الله تعالى الدخول على السلطان إلا فيما لا بد منه من أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو إيصال حاجة من لا يستطيع الدخول عليه ، لا سيما للعالم ، فإن من فتنة العالم الدخول على السلاطين ، فالأسلم للعالم في دينه وعلمه وقوة جانبه أن لا يدخل على السلطان ، وذلك لأن الدخول على السلطان فتنة عظيمة قد تجر إلى السكوت عن أخطائه ، أو الركون إليه فيما يفعله من الظلم ، أو تسويغ ما لا يجوز له شرعا ، وقد يجر ذلك إلى سقوط هيبة العالم عند السلطان ، وذهاب هيبة العلم من قلبه ، وناهيك عن تسلط السلطان إن ذهبت هيبة العلماء من قلبه ، وقد يكون الدخول عليه سببا لقبول شيء من أعطياته للعالم ، فتكون له على أهل العلم منة ، بها يقرر ما يشاء مما يخالف الشرع بلا خوف ولا وجل من أهل العلم ، فإن من وقف عند أبواب السلاطين افتتن ، فلا أسلم للعالم خاصة من مجانبة السلطان إلا في الضرورة أو الحاجة الملحة ، لغيره لا له ، فالعالم لا يزال ذا هيبة عند السلطان ما لم يطأ البساط أو يأخذ المال, والتاريخ فيه عبر وشواهد على أن سد الذريعة في هذه المسألة هو الذي ينبغي للعالم أن يعمل به ، فلسد ذرائع الفساد نقول :- الأسلم للعالم أن يبتعد عن أبواب السلاطين ما استطاع إلى ذلك سبيلا, والله أعلم .
ومنها
:- قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز للمسلم له في عقد السلم أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه إلا بما اشتراه به من الثمن فقط ، وذلك سدا لذريعة أن يربح فيما لا يدخل في ضمانه قاله أبو العباس رحمه الله تعالى .
ومنها
:- قرر جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز إبقاء آنية الذهب والفضة في البيت على هيئتها ، إلا إن كسرت وأخرجت عن كونها آنية إلى قطع ذهب وفضة ، وذلك سدا لذريعة استعمالها فيما يستقبل من الزمان ، فإن النفوس قد تضعف عن تطبيق الحكم ، ويزين لها الشيطان الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، فسدا لذريعة استعمالها قرروا أنه لا يجوز اتخاذها ، والله أعلم .
ومنها
:- منع الفقهاء رحمهم الله تعالى في عقد السلم اشتراط الأجود أو الأردأ ، لأنه هذا الشرط يفضي إلى التنازع والاختلاف والمخاصمة ، لأنه ما من أجود إلا وفيه أجود منه ، ولا أردأ إلا وفيه أردأ منه ، فلما كان اشتراط الأجود والأردأ يفضي إلى فساد أخوة الإيمان لإفضائه إلى النزاع والخصام منعه الفقهاء رحمهم الله تعالى سدا للذرائع ، والله أعلم .
ومنها
:- لقد منع أهل العلم رحمهم الله تعالى كثرة الخوض في باب القدر ، وما ذلك إلا لأن كثرة الخوض فيه والتعمق فيما لا دليل عليه ، وكثرة طرح الأسئلة التي ما أنزل الله تعالى من سلطان مما يفضي بالعبد إلى كثرة الحيرة والشكوك في هذا الباب ، أو التكذيب أحيانا كثيرة بشيء من مسائل القدر ، فلا يجوز الخوض في باب القدر والتنطع والتعمق فيه لأنه يفضي في الغالب إلى ما لا تحمد عقباه ، فيمنع ذلك من باب سد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها
:- قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز ركوب البحر حال هيجانه واضطرابه وشدة الريح ، خوفا من الهلاك ، وذهاب النفوس ، وحصول الضرر ، فمنعوه من باب سد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها
:- القول الصحيح منع الجماعة الثانية إن كانت مقصودة ، أعني إقامة جماعة ثانية في مسجد الحي ، لا في مسجد السفر ، فالأصل هو وجوب حضور الجماعة الأولى ، ولا يجوز إقامة الجماعة الثانية إن كان يراد بها التحرر عن الجماعة الأولى ، وأما ما كان عرضا بلا قصد فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى ، ولكن المقصود أن تقام جماعة ثانية في مسجد الحي من باب المضارة بالجماعة الأولى أو بعض أهل الحي لا يريد أن يصلي خلف بعض ، فالجماعة الثانية هذه لا تجوز ، لأنها من الإحداث في الدين ، ولأنها ستكون سببا في الفرقة والتعصب ، واختلاف القلوب ، وفساد أخوة الإيمان ، وتبعثر الصف الإسلامي ، وذهاب الريح ، كما قال تعالى } وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ { فسدا لذلك كله نقول :- لا تجوز إقامة جماعة ثانية في مسجد الحي ، وأعني بها الجماعة المقصودة الدائمة ، لا الجماعة العارضة ، وكان الإمام مالك رحمه الله عليه ومن وافقه من السلف يشددون في الجماعة الثانية من باب سد الذرائع، ومن أصول المالكية سد الذريعة؛ لأن عصورهم كان فيها أهل بدع وأهواء يتخلفون عن جماعة أهل السنة ويحدثون الجماعة الثانية فخشي أن يفتح لأهل البدع والأهواء ما يفعلونه من التخلف عن الجماعة واستحداث جماعة ثانية حتى تكون شعاراً لهم، قالوا: ولأنه لو حدثت الجماعة الثانية لتقاعس الناس عن الجماعة الأولى والله أعلم .

__________________


توقيع : ithriithri80


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



ithriithri80 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-10-18, 02:30 PM   #19
ithriithri80

 
الصورة الرمزية ithriithri80

العضوية رقم : 129
التسجيل : Sep 2012
العمر : 32
الإقامة : برج بوعريرج
المشاركات : 2,012
بمعدل : 0.45 يوميا
الوظيفة : طالبة جامعية
نقاط التقييم : 3076
ithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond reputeithriithri80 has a reputation beyond repute
ithriithri80 غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .

ومنها :- إن الاتجار بالمخدرات بيعاً وشراء وتهريباً وتسويقاً أمر حرام كحرمة تناول المخدرات لأن الوسائل في الشريعة تأخذ حكم المقاصد، ويجب سد الذرائع إلى المحرمات بمختلف الإمكانات والطاقات؛ لأن التاجر يسهِّل رواج المخدرات وتعاطيها، فيكون الثمن حراماً، والمال سُحْتاً، والعمل ضلالاً، والاتجار بها إعانة على المعصية، والبيع باطل، قال الله تعالى } وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { ويكون النهي عن بيع الخمر والحكم ببطلانه شاملاً المخدرات لما في ذلك من الإعانة على المعصية، والتواطؤ على إفساد الناشئة والأمة، وتدمير أخلاقها وقيمها وتخريب اقتصادها وإضعافها أمام غيرها, ويكون الربح التجاري المغري سبباً واضحاً في التآمر على وجود الأمة وضعضعة كيانها وتحطيم جهود أبنائها، وخيانتها، والإسهام في تخلفها وهزِّ بنيتها.

ومنها :- لو شهد في مجلس الحاكم دون أربعة من الرجال ب*** أحد الناس يقام عليهم الحد في الأظهر , وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقام الحد على الثلاثة الذي شهدوا على المغيرة بن شعبة بال*** رضي الله عنه كما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه , ولم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولئلا يتخذ الناس صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس ولا يقام عليهم الحد فهو من باب سد الذرائع .

ومنها :- الحق أنه يجب على ولي الأمر في البلاد الإسلامية أن يأخذ الحيطة والتدابير الواقية لأهل البلاد من الوقوع في براثن المواقع على الشبكة العنكبوتية والإعلام المرئي ، وذلك باستحداث أجهزة تمنع الوصول إلى مثل هذه المواقع والقنوات الفاسدة التي تدمر الأخلاق وتهلك القيم ، وتنشر الفاحشة في أوساط المسلمين ، فلا بد من منعها بما يراه ولي الأمر محققا للمصلحة ودافعا للمفسدة وإن هذه المملكة وفقها الله تعالى لتبذل قصارى جهدها في صد عدوان المفسدين عن أهل هذه البلاد ، وهذه كلمة حق نقولها ، ونشهد بها ، والكمال لله تعالى ، وجوانب النقص قليلة في جوانب الكمال ، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ، والمقصود أن هذا الوجوب على ولي الأمر مفرع على قاعدة سد الذرائع ، والله أعلم .

ومنها:- قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد على حديث النهي عن الانتباذ في الأوعية ( فيه النّهْيُ عَنْ الِانْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ وَهَلْ تَحْرِيمُهُ بَاقٍ أَوْ مَنْسُوخٌ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ , وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى نَسْخِهِ بِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ فِيهِ (( وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا )) وَمَنْ قَالَ بِإِحْكَامِ أَحَادِيثِ النّهْيِ وَأَنّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ قَالَ هِيَ أَحَادِيثُ تَكَادُ تَبْلُغُ التّوَاتُرَ فِي تَعَدّدِهَا وَكَثْرَةِ طُرُقِهَا وَحَدِيثُ الْإِبَاحَةِ فَرْدٌ فَلَا يَبْلُغُ مُقَاوَمَتَهَا وَسِرّ الْمَسْأَلَةِ أَنّ النّهْيَ عَنْ الْأَوْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ بَابِ سَدّ الذّرَائِعِ ، وَقِيلَ بَلْ النّهْيُ عَنْهَا لِصَلَابَتِهَا وَأَنّ الشّرَابَ يُسْكِرُ فِيهَا وَلَا يُعْلَمُ بِهِ بِخِلَافِ الظّرُوفِ غَيْرِ الْمُزَفّتَةِ فَإِنّ الشّرَابَ مَتَى غَلَا فِيهَا وَأَسْكَرَ انْشَقّتْ فَيُعْلَمُ بِأَنّهُ مُسْكِرٌ فَعَلَى هَذِهِ الْعِلّةِ يَكُونُ الِانْتِبَاذُ فِي الْحِجَارَةِ وَالصّفْرِ أَوْلَى بِالتّحْرِيمِ وَعَلَى الْأَوّلِ لَا يَحْرُمُ إذْ لَا يُسْرِعُ الْإِسْكَارُ إلَيْهِ فِيهَا كَإِسْرَاعِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى كِلَا الْعِلّتَيْنِ فَهُوَ مِنْ بَابِ سَدّ الذّرِيعَةِ كَالنّهْيِ أَوّلًا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ سَدًا لِذَرِيعَةِ الشّرْكِ فَلَمّا اسْتَقَرّ التّوْحِيدُ فِي نُفُوسِهِمْ وَقَوِيَ عِنْدَهُمْ أَذِنَ فِي زِيَارَتهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَقُولُوا هَجْرًا . وَهَكَذَا قَدْ يُقَالُ فِي الِانْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ إنّهُ فَطَمَهُمْ عَنْ الْمُسْكِرِ وَأَوْعِيَتِهِ وَسَدّ الذّرِيعَةَ إلَيْهِ إذْ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِشُرْبِهِ فَلَمّا اسْتَقَرّ تَحْرِيمُهُ عِنْدَهُمْ وَاطْمَأَنّتْ إلَيْهِ نُفُوسُهُمْ أَبَاحَ لَهُمْ الْأَوْعِيَةَ كُلّهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مُسْكِرًا فَهَذَا فِقْهُ الْمَسْأَلَةِ وَسِرّهَا ) والله أعلم .

ومنها :- أن القول الراجح أنه لا بد من الإشهاد على اللقطة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قوله (( وليشهد عليها )) وما هذا إلا لحفظ المال على صاحبه ، ولسد ذريعة كتمانها من قبل من أخذها ، لكن لو علم أن غيره قد شهد عليها وقد عرف أنها معه ، فإن هذا الإشهاد أدعى إلى الاعتراف بها ، وأدائها إلى أصحابها ، فالإشهاد على اللقطة مبدؤه حفظ المال على صاحبه وسد ذريعة كتمانه ، والله أعلم .

ومنها :- لقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحديث بالرؤيا المزعجة ، والتي يكرهها الرائي ، والحديث في النهي عنها معروف ، وما ذلك إلا لسد ذريعة انقلاب الرؤيا من عالم المنامات إلى عالم الحقيقة المشاهدة ، لأن الرؤيا على جناح طائر ، فإن أولت وقعت ، فسدا لذريعة وقوع الأمر بالمكروه بالمسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحديث بما يكره من الرؤى ، والله أعلم.

ومنها :- أننا قررنا في كتابنا ( الإفادة الشرعية في المسائل الطبية ) حكم الاستنساخ البشري، وبينا أنه محرم من أوجه كثيرة ، والذي يخصنا هنا هو تفريع التحريم على قاعدة سد الذرائع ، فقلت هناك ( إنه قد تقرر شرعاً أن سد الذرائع المفضية إلى الممنوع أصل من أصول هذا الدين الحنيف فأي وسيلة تفضي إلى الوقوع في الحرام فإنها حرام, والاستنساخ البشري يفضي إلى استئجار الأرحام وهو حرام , ويفضي إلى ضياع النسب وهو حرام ويفضي إلى إهانة الإنسان وهو حرام ويفضي إلى ترك التزوج وليس ترك الزواج من دين الإسلام في شيء ويفضي إلى تعطيل النفقة الواجبة لأن هؤلاء المستنسخين لا يعرفون لهم أباً ولا أماً, فمن الذي سينفق عليهم, وهذا وقوع في إهمالهم وعدم وجود من يراعيهم ولا يتفطن لأحوالهم فيبقون همجاً رعاعاً عالة على المجتمع وهذا كله لا يجوز, ويفضي أيضاً إلى الانتساب لغير الأب وهو محرم التحريم القاطع في شريعتنا ويفضي أيضاً إلى انقطاع العلائق بين الأصول والفروع فلا تراحم ولا توادد ولا شفقة ولا إحسان, ويفضي أيضاً إلى تفكك المجتمع لنشؤ شريحة فيه لا يعرفون لهم أباً ولا أماً, وهذا يفضي إلى تصدع نواة المجتمع الإسلامي ووهنه وضعفه وذهاب هيبته وكلمته, ويفضي أيضاً إلى تعطيل المواريث أو إعطائها من لا يستحقها شرعاً ويفضي إلى انتهاك حرمة المرأة وإهانتها وكشف عورتها لزرع هذه اللقيحات فيها ويفضي إلى افتتان العقول الضعيفة في شأن انفراد الله تعالى بالخلق والإيجاد فهذه بعض ما يفضي له الاستنساخ البشري وحيث كان يفضي إلى هذه الأشياء فلاشك حينئذٍ في تحريمه التحريم المؤكد القاطع ) ومن أراد النظر في بقية الأوجه فلينظرها هناك . والله أعلم .

ومنها :- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خصص في مسجده بابا للنساء وبابا للرجال ، وما ذلك إلا لسد ذريعة الاختلاط ، وأنت تعرف ما فيه من المفاسد .

ومنها :- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بعد الصلاة أن يبقوا في أماكنهم حتى يخرج النساء ، وما ذلك إلا لسد ذريعة الاختلاط ، والله أعلم .

ومنها :- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( قال الله تعالى إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا ، حتى يقولوا هذا خلق الله الخلق ، فمن خلق الله عز وجل )) وقال عليه الصلاة والسلام (( لا يزال الناس يتساءلون عن العلم حتى يقولوا :- هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله عز وجل )) وهذا يشبه والله أعلم التنطع في الأسئلة التي هي من وراء الغيب ، والتي لا يجوز السؤال عنها ، فما كان يفضي إليها من الأسئلة فالواجب سده ، وزجر السائل عنها ، فالغلو في كثرة الأسئلة عن أمور الغيب لا تجوز ، كالأسئلة الخاصة بأمور كيفية الصفات ، والأسئلة الخاصة بأمور القدر ، أعني التنطع فيها والغلو فيها بحيث يسأل العبد عن ما لم يخلق له ، فسدا لذريعة انفتاح مثل هذه الأسئلة التي في الغالب تفضي إلى أمور لا تحمد عقباها وهي هذه النهاية الأليمة المخزية وهي السؤال عن من خلق الله عز وجل ، فسدا لذريعة ذلك نقول بالمنع من كل سؤال يفضي بصاحبه إلى الحيرة والشك ، والنظر فيما لا يحل له النظر فيه ، والسؤال عن أمور الغيب بقصد استكشاف حقيقة كنهها ، ونقول بحرمة السؤال عن ما يخص كيفيات صفات الله تعالى ، وأنه لا يجوز إعمال العقل في باب الكيفيات ، لأن مرد ذلك إلى الوصول إلى ما لا تحمد عقباه من أسئلة لا جواب لها إلا التسليم بما وردت به الأدلة بلا كثير مناقشة ولا كبير جدل ، فالله الله أيها الأحباب في سد هذا الباب فإنه باب خطير جدا ، إن فتح على القلب والروح فإنه لا يكاد يغلق إلا بكلفة ، والله أعلم .

ومنها :- أن الإنسان إن كان يمشي في الشارع فسمع صوت غناء فإنه لا يجب عليه سد أُذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد استماعه إذا كان يمشي في الشارع ، فسمع صوت غناء، أو سمع صوت موسيقى وهو لا يريد استماعها، لا يجب عليه سد أذنيه، إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات فإنه حينئذٍ يجب عليه سد أُذنيه لتجنب سماعه من باب سد الذرائع .

ومنها :- القول الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تدرس في تخصص تكون عاقبة وظيفتها بعد إنهاء الدراسة في مكان لا يحل لها البقاء فيه ، كالدراسة التي تخرجها مرشدة سياحية ، أو الدراسة التي تخرجها سكرتيرة ، ونحو ذلك ، فما كان مفض بها إلى مثل هذه النهاية الممنوعة شرعا فإنه ممنوع في الشرع من باب سد الذرائع ، والله أعلم .

ومنها :- لا جرم أن المتقرر في التجارات أن الأصل فيها الحل والإباحة ، إلا ما ورد الدليل بمنعه ولكن بناء على أصل سد الذرائع نقول :- لا يجوز للعبد أن يتاجر بافتتاح وكالة سفريات ، وذلك لأنه يغلب على الظن أن هذه الوكالة ستكون سببا لنقل الناس إلى البلاد الكفرية التي يعاقرون فيها شرب الخمور والفواحش ، ولا يسلم في الغالب مثل هذه الوكالات من أن تكون من الأسباب المعينة لأهل الشر والفساد على تيسير أمورهم ، وقد قال الله تعالى } وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { وكما حرم أهل العلم بيع العصير لمن يتخذه خمرا ، وكما حرموا بيع السلاح في الفتنة ، ولا حجة لصاحب الوكالة أن يقول :- أنا لا أجزم أنه سيرتكب الفساد في تلك البلاد ، لأننا سنقول :- هذا تخف وراء النوايا الحسنة التي لا يساعدها ظاهر الحال ، والأمر دائر مع غلبة الظن ، فمن غلب على الظن أنه لا يريد تلك البلاد إلا لمعاقرة الفساد بأنواعه فإن هذه الوكالة لا يجوز لها إعانته على تلك السفرة ، لأن ما سيرتكبه من الإثم عقوبته عليه ، وعلى كل من أعانه على الوصول إليه ، والأسلم ترك المتاجرة في هذه الوكالات ، لأن الأعم الأغلب فيها أنها لا يرتادها إلا من يريد بالسفر ما لا يرضي الله تعالى ، ولا أعني أنني أشكك في المجتمع ، بل هذه الحقيقة ، وليست مجرد شك ، ولو اطلعت على أحوال هذه الوكالات في الإجازات لأمسكت رأسك من الهم ، ولضاق صدرك ممن يهربون من بلاد الإسلام ومحافظتها إلى البلاد الإباحية الكافرة باسم السياحة ، وهي كلمة تخفي وراءها قلة الحياء وضياع الصلوات عند الكثير ، وخلع الحجاب ومخالطة الأخدان ، وارتكاب الذنوب والآثام عند الكثير ، مع أن السفر إلى بلاد الكفر أصلا ممنوع إلا بشروط قد ذكرناها سابقا ، وليس منها مجرد السياحة والاطلاع على جمال الطبيعة ، فلينتبه أصحاب هذه الوكالات من هذا الأمر ، فإنهم إن يسروا أمور الحرام فهم في حكم الشرع متعاونون مع صاحب المنكر ، وباب الأرزاق أوسع من أن يضطر المسلم إلى الكسب من هذه التجارات المشبوهة ، والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح تحريم العمليات الجراحية التحسينية ، لما فيها من التعرض للأضرار بلا مسوغ شرعي ، ولما فيها من كشف العورات بلا مقتض من الشرع ، ومن أراد المسألة بكمالها فليراجع ( الإفادة الشرعية ) والله أعلم .

******
والفروع كثيرة جدا ، لا تكاد تحصر إلا بكلفة ، ولعل ما ذكرناه فيه الكفاية لمن أراد فهم هذه القاعدة ، فأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويبارك فيه ، وأن يشرح لها الصدور ، ويفتح لها الأفهام ويجعلها عملا صالحا نافعا متقبلا مبرورا ، وكم سترى عينك فيها من جوانب النقص ، ولكن أرجو منك العفو والمعذرة ، وأشهد الله تعالى ومن حضرني من عباده الصالحين ، ومن يقرأها من الناس أنها وقف لله تعالى ، لا حظ لأحد فيها ، لا من والد ولا من ولد ، فإنها من العلم المبذول للجميع وقد حرصت على إكثار التفريع حتى قاربت فروعها المائتين ، فيا أخي في الله ، أقسم بالله أنه ما دفعني إلى الإطالة في التفريع إلا إرادة التفهيم والتوضيح ، لما أعلمه من أهمية هذه القاعدة الطيبة وإنني ما أحببت أن أبحثها على طريقة الأصوليين ، وإنما أحببت أن أشرحها على طريقة الفقهاء لأنها أوضح وأقرب في الفهم ، فلا داعي إلى الإطالة في قيل وقال ، واعترض وأجاب ، بل المقصود أن نبين للناس وندربهم على كيفية تخريج الفروع الفقهية عليها ، فأرجو منك أيها الأخ الحبيب إن وجدت فيها ما ينفعك أن تدعو لأخيك بدعوة صادقة في ظهر الغيب ، لعلها أن تنفع عبدا قد كثرت ذنوبه وعظت بلاياه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وقد وقع الفراغ منها بعد صلاة المغرب ليلة الجمعة الموافق للرابع من شهر الله المحرم عام ثلاثين وأربعمائة وألف ، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه ، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه ، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه .

تم بحمد الله تعالى.

منقول لفائدة.

__________________


توقيع : ithriithri80


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



ithriithri80 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-11-01, 10:03 PM   #20
أميرة الأحلام
مشرفة سابقة
اميرة في المنام

 
الصورة الرمزية أميرة الأحلام

العضوية رقم : 112
التسجيل : Sep 2012
العمر : 26
الإقامة : في مكان من قلب من يحبني
المشاركات : 1,275
بمعدل : 0.29 يوميا
الإهتمامات : انشوف روحي في المراية و نبدع في شعري
الوظيفة : نخدم كلش كل اصبع بصنعة
نقاط التقييم : 1113
أميرة الأحلام has much to be proud ofأميرة الأحلام has much to be proud ofأميرة الأحلام has much to be proud ofأميرة الأحلام has much to be proud ofأميرة الأحلام has much to be proud ofأميرة الأحلام has much to be proud ofأميرة الأحلام has much to be proud ofأميرة الأحلام has much to be proud ofأميرة الأحلام has much to be proud of
أميرة الأحلام غير متواجد حالياً
معلومات الإتصال :
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .

جزاك الله خيرا


توقيع : أميرة الأحلام
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹان الحياة بحلاها و مرها فعشها كما تهوى و لا تنسى ان الله يرىط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
أميرة الأحلام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قاعدة تجيبك على تساؤلاتك zakaria94 القسم الاسلامي العام 0 2015-01-25 10:24 PM
إجلاء مئات الموظفين الأميركيين من قاعدة جوية عراقية سيف الدين قسم الأحداث السياسية وأخبار العالم 0 2014-06-13 11:39 AM
أزمة أوكرانيا: اشتباكات دامية في قاعدة في أوكرانيا قبل الاجتماع الرباعي Man Of Chemistry قسم الأحداث السياسية وأخبار العالم 0 2014-04-17 11:47 AM
بالفيديو لحظة سقوط طائرة أمريكية داخل قاعدة باجرام أفغانستان سيف الدين قسم الأحداث السياسية وأخبار العالم 2 2013-05-02 01:16 PM


الساعة الآن 01:57 AM


Designed & Developed by : kakashi_senpai
Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML