بسم الله الرحمن الرحيم
1
السنة الذبح إلى القبلة
قال الإمام الألباني/ كتاب: مناسك الحج والعمرة:
السنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره.
ويذبحها مستقبلاً بها القبلة: وفيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره، مخرج في (الإرواء/ 1138) وآخر عند البيهقي (9 / 285).
وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.
2
هل يكره الذبح إلى غير القبلة ؟
قال الإمام العثيمين/الشرح الممتع/كتاب الأطعمة/ شريط: (4)
لم يذكر الفقهاء -رحمهم الله - دليلاً في ذلك، وغاية ما فيه: ما ذُكر عن النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه «حين وجَّه أضحيته» قال: {بسم الله والله أكبر} «حين وجَّهها» ، يعني وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة.
3
ما يقال عند الذبح
ذبَح النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الذبح كبشيْن أقرنيْن أملحيْن مَوجوءيْن، فلما وجههما قال:{إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك} (صحيح سنن أبي داود (2491)).
قال الإمام الألباني/ كتاب/ مناسك الحج والعمرة:
ويقول عند الذبح أو النحر: باسم الله، والله أكبر، اللّهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.5 هـل يذكر الوكيل أنهـا عـن فلان؟
الجواب: إن قال: عني أو عن فلان فهو الأفضل
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:29
قال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: 93
إنذَكرأنها عنفلانفهوأفضل؛لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول:{اللهم هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.
وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.
6
ما حكم بيع الأضحية أو شيء منها ؟
الجواب: إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد، ولا أن يتصدق بها، بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها،وإن شاء تصدق بها كلها،لكن لابد أن يتصدق منها بجزء
ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له} صحيح الترغيب والترهيب-1088
لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.
ولا يبيع شيئاً من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين