الجنسية فكرة حديثة النشأة برزت بظهور الدولة الحديثة ، أولتها التشريعات أهمية خاصة
بعد الحربين العالميتين الأولى و الثانية ، فأضحى النص عليها في الدساتير و القوانين الداخلية.
يسود الخلاف حول تصنيفات قواعد قانون الجنسية في إطار القانون العام أو الخاص، و لكن
الطبيعة العامة تغلب الصفة الخاصة مما أدى إلى القول باعتبارها فرعا من فروع القانون العام.
و يجدر التذكير بأن مصادر القانون الدولي الخاص عموما، و الجنسية باعتبارها أداة لتوزيع
رابطة قانونية بين الفرد و الدولة يتم على أساسها » الأفراد توزيعا دوليا يمكن تعريفها بأنها
. « توزيع الأفراد توزيعا دوليا
فالدولة بما تتمتع به من حرية و استقلالية تطبيقا لمبدأ سيادتها، تنظم مسائل جنسيتها دون
تدخل أي دولة أخرى بشرط مراعاتها الاتفاقيات و العرف الدوليين ( المادة 01 من اتفاقية
. ( لاهاي 1930
أما الفرد و هو المعني برابطة الجنسية فله الحق في جنسية دولة من الدول، و لا يجوز
حرمانه من هذا الحق، إلا أن هذا الحق لا يتعدى الجنسية الواحدة ( المادة 15 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ) .
أما الأشخاص الاعتبارية فهناك من ينادي بإضفاء الجنسية عليها، و لو كانت مجازية
لتمييزها بالانتماء إلى الدول المختلفة.
في حين أن الأشياء، كالسفن و الطائرات لا تتمتع بأية جنسية.
قانون الجنسية الجزائري :
لقد أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة لمسألة الجنسية منذ فجر الاستقلال، فأصدر قانون
الجنسية سنة 1963 ، إلا أن التشريع كان ظرفيا إسنادا إلى معاهدة ايفيان.
و بعد انقضاء الآجال المترتبة على المعاهدة، كان لزاما إعادة النظر فيه، فأصدر المشرع من
1970 و أدخل المشرع عدة /12/ 70 بتاريخ 15 / جديد قانون الجنسية الحالي بالأمر رقم : 86
. 01 بتاريخ : 27 فبراير 2005 / تعديلات عليه وفقا للأمر 05
أسس الجنسية الجزائرية :
الجنسية الجزائرية قد تكون أصلية أو مكتسبة، فالجنسية الأصلية و تدعى جنسية الميلاد
أو الجنسية المفروضة هي حق من حقوق الفرد تثبت له عند لحظة ميلاده، و لو تراخى عن
إثباتها فهي تسري بأثر رجعي.
في حين أن الجنسية المكتسبة و تدعى الجنسية الطارئة هي ليست حقا للفردو إنما منحة من
الدولة و هي عمل إداري بالنسبة لطالبها، فليس له الحق فيها حتى و لو توفرت ل الشروط
القانونية لاكتسابها.
-1 الجنسية الجزائرية الأصلية :
حدد القانون أساسين للجنسية الجزائرية الأصلية يستند أولهما إلى الأصل العائلي و يعتمد الثاني
على الرابطة الجغرافية.
أ. الأساس العائلي للجنسية الجزائرية : ( المادة 06 قانون الج الج )
يدعى هذا الأساس بحق الدم ويتم بموجبه ترتيب الجنسية الجزائرية الأصلية استنادا إلى
الرابطة العائلية و هو يحوي حالة وحيدة و هي الميلاد من أب جزائري و أم جزائرية سواءً
كانت جنسيتها أصلية أو مكتسبة و العبرة بجنسيتهما يكون لحظة الميلاد. و لا يلتفت إلى جنسية
زوجة أو زوج الطرف الجزائري و لا إلى مكان الولادة.
ب. الأساس الجغرافي للجنسية الجزائرية : ( المادة 07 قانون الج الج )
لقد رتب المشرع الجزائري على علاقة الإقليم الجزائري الجنسية الجزائرية في حالات محددة
مع العلم بأن الإقليم الجزائري يشمل التراب الوطني و المياه الإقليمية و السفن و الطائرات
الجزائرية ( المادة 05 قانون الج الج ).
و تندرج ضمن هذه الصورة ثلاث حالات هي :
1.حالة مجهول الأبوين و اللقيط :
مجهول الأبوين هو الشخص المجزوم بميلاده على الإقليم الوطني و لكن والديه غير
معروفين قانونا أو واقعا .
أما اللقيط فهو الشخص غير المجزوم بميلاده في الجزائر، بالإضافة إلى جهالة والديه
فيفترض ميلاده في الجزائر إلى أن يثبت العكس.
و عليه فإن كلاًّ من مجهولي الأبوين و اللقيط يتمتعان بالجنسية الجزائرية إلى غاية ظهور
أحد والدي أو أبوي مجهول الأبوين خلال قصوره و على أن يتمتع بجنسية ذلك الوالد و هو ما
يشترك فيه معه اللقيط الذي يفترض ميلاده في الجزائر إلى أن يثبت العكس.
و تسقط الجنسية الجزائرية عنهما بأثر رجعي إذا ظهر أحد والديهما خلال قصورهما
و أصبح ينتمي بجنسيته إليه دون أن يترتب على ذلك المساس بصحة العقود المبرمة أو
02 قانون الج الجزائرية ) . / الحقوق المكتسبة من طرف الغير ( المادة 08
2.المولود من أم مسماة و أب مجهول :
تشمل هذه الحالة صورة كون الأم غير مجهولة بل مسماة في شهادة ميلاد لكن جنسيتها
مجهولة بالإضافة إلى كون الأب مجهولا قانونيا أو واقعيا.
2. الجنسية الجزائرية المكتسبة :
أورد المشرع طريقتين لاكتساب الجنسية الجزائرية أحدهما خاصا و الآخر عاما .
أ. اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج : (المادة 09 مكرر قانون الج الج )
يمكن لزوجة الجزائري أو لزوج الجزائرية اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم
رئاسي إذا توفرت الشروط التالية :
قيام علاقة الزواج بشكل قانوني و فعلي لمدة ثلاث سنوات على الأقل عند تقديم الطلب.