السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختبار الفصل الثاني في مادة القانون سنة ثالثة ثانوي تسيير واقتصاد
الإختبار الثاني في مادة: القانون.
السؤال الأول:
من مهام الدولة اليوم القيام بالمشاريع العمرانية الكبرى والعمل على تحسين شروط معيشة السكان ، وحماية الاقتصاد الوطني، كما أن الموارد المالية التي تسعى الدولة إلى تحصيلها تسمى بالإيرادات العامة ، أما وجه الإنفاق الذي تقوم به فيسمى بالنفقات العامة.
على ضوء ما درست:
*عرف الميزانية العامة للدولة وما هي المبادئ التقنية التي تقوم عليها ؟
السؤال الثاني:
تعتبر الاتفاقيات الجماعية للعمل إطار للتشاور و التعاون بين أصحاب العمل
و النقابات الممثلة للعمال.
1- عرف النزاعات الجماعية للعمل.
2- بين كيفية تسوية النزاعات الجماعية في العمل.
السؤال الثالث:
يـعـرف قـانـون الـعـمـل بـأنـه مـجـمـوعـة مـن الـقـواعـد الـقـانـونـيـة و الـتـنـظـيـمـيـة الـتـي تـحـكـم و تـنـظـم الـعـلاقـات الـقـائـمـة بـيـن الـعـمـال وصـاحـب الـعـمـل:
أ- بـيـن الـتـزامـات كـل مــن الـعـامـل و صـاحـب الـعـمـل.
ب ـ- حـدد الأسـباب التي تـؤدي إلى تـعـلـيـق ( تجميد ) عـلاقـات العمل.
الأستاذ:د.عبد القادر القسم: 3 ت ا
تصحيح الاختبار الثاني في القانون 2014 سلم التنقيط
العلامات الجزئية العلامة الكلية
الجواب الأول
1- تعريف الميزانية العامة للدولة :
الميزانية هي إجازة وتقدير للنفقات العامة والإيرادات العامة لسنة مقبلة ومن خصائصها ما يلي:
- الميزانية هي تقدير للنفقات العامة والإيرادات العامة للدولة لسنة واحدة.
- هي إجازة يمنحها البرلمان للحكومة بالجباية والإنفاق.
- الميزانية هي تشريع لأنها تصدر ضمن قانون المالية.
2-المبادئ التقنية التي تقوم عليها الميزانية العامة للدولة :
- عموم الميزانية : أي يجب أن تشمل الميزانية على جميع النفقات والإيرادات.
- عدم تخصص الإيرادات : أي لا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة.
- وحدة الميزانية : أي يتم إدراج النفقات والإرادات ضمن ميزانية واحدة لإعطاء صورة عن الوضعية المالية للدولة.
- سنوية الميزانية : أي الميزانية تكون لسنة واحدة وذلك توافقا مع السنة المالية للأفراد والمؤسسات المكلفين بالضريبة.
- توازن الميزانية : أي إجمالي الإيرادات يساوي إجمالي النفقات.
الجواب الثاني:
. تعريف النزاعات الجماعية للعمل : النزاع الجماعي للعمل هو كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل و الشروط العامة للعمل ولم يجد تسويته بين العمال و المستخدم .
ويجب أن يتوفر شرطان لكي يعتبر النزاع جماعيا :
أن يكون النزاع جماعيا في أطرافه حيث يشمل الخلاف جميع العمال أو مجموعة منهم.
أن يكون موضوع النزاع جماعيا حيث يتعلق سبب النزاع بمصلحة مشتركة بين العمال .
. تسوية النزاعات الجماعية للعمل : حيث تنص المادة 4 من قانون تسوية المنازعات الجماعية للعمل على : ( يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية يدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية و المهنية و ظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة ). وإذا استمر الخلاف بين الطرفين في كل المسائل المدروسة أو بعضها فإن القانون يتضمن عدة طرق لتسوية النزاعات الجماعية وتتمثل في: المصالحة، الوساطة، التحكيم. وفي ما يلي تفصيل لذلك :
أ . المصالحة :يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا . تقوم مفتشية العمل المعنية وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال .
ب . الوساطة : هي إجراء يتفق بموجبه الطرفان على تعيين شخص من الغير يدعى الوسيط وتسند إليه مهمة إقتراح تسوية ودية للخلاف الجماعي في العمل الذي ثار بينهما .
ج . التحكيم : هو إجراء لتسوية النزاعات الجماعية للعمل يلجأ إليه الطرفان إذا فشلت مهمة الوسيط
الجواب الثالث:
أ- التزامات العامل:
أ1- الالتزام بأداء العمل: وهو تنفيذ العمل المتفق عليه بحسن نية وبصفة شخصية من قبل العامل.
أ2- الالتزام بالأوامر وتعليمات المستخدم.
أ3- المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتها.
أ4- الالتزام بالمحافظة علي أسرار العمل: أي على العامل عدم إفشاء أسرار العمل للغير بما في ذلك عدم استغلال ما توصل إليه من اختراع لغير صاحب العمل لأن ذلك يعتبر منافسة غير مشروعة لصاحب العمل.
أ5- الالتزام بعدم منافسة المستخدم.
ب-التزامات صاحب العمل:
ب1- الالتزام بدفع الأجر بانتظام.
ب2- توفير وسائل و أدوات العمل وتوفير الأمن.
ب3- تمكين العامل من التمتع بحقوقه المادية والمهنية والنقابية.
ب4- احترام العامل وصيانة كرامته وحمايته من الأخطار المهنية (كتوفير القفازات والألبسة الواقية).
تعليق علاقة العمل (تجميدها) :
هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في آداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع :
- وجود اتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزاماته المهنية لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها.
- حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج. - ممارسة حق الإضراب.
- العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية والعلاج - صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده.