فتاوى تهم الصائمين
- كثر النوم في نهار رمضان :
س : هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟.
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .
[ فتاوى اللجنة الدائمة فتوى 129.1].
2- السحور صحة الصيام :
س : إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟.
ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم < تسحروا فإن في السحور بركة >> متفق عليه .
[الشيخ ابن باز - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].
3- السباحة والغوص للصائم :
س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟
ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.
- والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة .
- إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - فقه العبادات ص 191].
4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود :
س : هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج : لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره .
[الشيخ ابن باز - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].
5- سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم :
س : سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟
ج : كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس .
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/511].
6- بلع الريق للصائم :
س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟
ج : لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه .
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق .
: استعمال التحاميل في نهار رمضان :
س : ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟
ج : لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .
- فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب .
: استعمال الإبر في الوريد والعضل :
س : ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟
ج : الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة .
- وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : < أفطر الحاجم والمحجوم >> .
س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟
ج : الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة .
- فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك .
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/500].
م/ن