هل يجوز صيام ما بعد نصف شعبان ؟
الجواب: ورد النّهي عن الصّوم بعد انتصاف شهر شعبان، وهو ما رواه أبو داود عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى اللهعليه وسلّم قال: (( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا )).
وفي رواية للتّرمذي: (( إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا )).
وقد اختلف العلماء في تصحيحه، ثّم في معناه.
والرّاجح من أقوال أهل العلم - والله أعلم - أنّه لا يصحّ.
وعلى فرض صحّته فالمراد منه: أنّ من لم يصم من شعبان شيئا، فلا يصُم إذا بقي النّصف الثّاني، وبتعبير آخر:
إذا بقي نصفٌ من شهر شعبان فلا تشرعوا في الصّوم، قال التّرمذي رحمه الله:
" ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرّجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان شيءٌ أخذ في الصّوم لحال شهر رمضان، وقد رُوِي عن أبي هريرة عن النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم ما يشبه قولَهم، حيث قال صلّى الله عليه وسلّم: (( لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ، إِلَّاأَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ))، وقد دلّ في هذا الحديث أنّما الكراهية على من يتعمّد الصّيام لحال رمضان "اهـ.
أمّا من كان يصوم النّصف الأوّل، فله أن يصوم النّصف الثّاني، بدليل حديث عائشة السّابق.
موقع نبراس الحق