مادة 31
تعتني الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
مادة 32
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها ومنع التلوث عنها.
مادة 33
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
مادة 34
الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن. يحدد القانون قواعد الخدمة العسكرية.
مادة 35
يحدد النظام القواعد الخاصة بالجنسية السعودية.
مادة 36
توفر الدولة الأمن لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها. لا يجوز حبس أي شخص أو توقيفه أو حبسه دون الرجوع إلى القانون.
مادة 37
للمساكن حرمة. الوصول محظور دون إذن أصحابها. لا يجوز التفتيش إلا في الحالات التي يحددها القانون.
مادة 38
لا يعاقب أحد على جرائم غيره. ولا يحكم بأي عقوبة أو إدانة إلا بالشرع أو أحكام القانون. لا يجوز توقيع العقوبة بأثر رجعي.
مادة 39:
يجب أن تستخدم وسائل الإعلام وكافة وسائل التعبير الأخرى لغة مدنية ومهذبة ، وتسهم في تعليم الأمة وتقوية الوحدة. يحظر القيام بأعمال تؤدي إلى الفوضى والانقسام ، أو تمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة ، أو تنال من كرامة الإنسان وحقوقه. يجب تحديد التفاصيل في القانون.
مادة 40
لا يجوز انتهاك خصوصية الاتصالات البرقية والبريدية والهاتف ووسائل الاتصال الأخرى. لا مصادرة أو تأخير أو مراقبة أو تنصت إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
مادة 41
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها ، ومراعاة قيم المجتمع السعودي ، واحترام التقاليد والمشاعر السعودية.
مادة 42
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي بشرط أن يكون ذلك في المصلحة العامة. تحدد الاتفاقيات والقوانين الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
مادة 43
المجالس التي يعقدها الملك وولي العهد مفتوحة لجميع المواطنين وأي شخص آخر قد يكون لديه شكوى أو مظلمة. يحق للمواطن مخاطبة السلطات العامة ومناقشة أية أمور تهمه.
الفصل السادس: سلطات الدولة
مادة 44
تتكون سلطات الدولة من:
السلطة القضائية
السلطة التنفيذية
هيئة التنظيم
تتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا القانون أو غيره من القوانين. الملك هو الحكم النهائي لهذه السلطات.
مادة 45
أن يكون القرآن الكريم وسنة رسول الله مصدر الفتاوى. يحدد القانون التنظيم الهرمي لتشكيل مجلس كبار العلماء ، وإدارة البحوث ، ومكتب المفتي ، إلى جانب وظائفهم.
مادة 46
القضاء سلطة مستقلة. لا تخضع قرارات القضاة لأية سلطة غير سلطة الشريعة الإسلامية.
مادة 47
يحق لجميع الأشخاص ، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة ، رفع الدعوى على قدم المساواة. ويحدد القانون إجراءات لهذا الغرض.
مادة 48
تطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا المعروضة عليها ، وفقاً للكتاب والسنة ، ووفقاً للقوانين التي يصدرها الحاكم بالاتفاق مع الكتاب والسنة.
المرجع
اسال محامي